* [ أقول : ] نظرا إلى أنّه لو حدث بالهدم عيب كان حدوثه في ملك المشتري ، ولأجل مصلحته ومقدّمة لإيصال حقّه فلا يضمنه البائع . إلَّا أن يقال : إنّ العيوب الحادثة قبل القبض في ضمان البائع ولو كان إحداثها مقدّمة لإيصال حقّ المشتري ولأجل مصلحته .
* ( قوله : « ففي [ وجوب ] إجابته وجهان » . ) *
* [ أقول : ] من أنّ الامتناع حقّ لمالكه المشتري الممنوع من العين بالامتناع فلا مانع من الانتفاع ، ومن أنّ الانتفاع وصف تابع فلا ينفكّ كما في العين المرهونة .
* ( قوله : « ولعلّ الرواية ( 1 ) أظهر دلالة على الانفساخ » . ) *
* [ أقول : ] وجه الأظهريّة نسبة التالف فيها إلى صاحب المتاع الَّذي هو في بيته ، وفي النبويّ ( 2 ) إلى بائعه .
* ( قوله : « وفي غير موضع ممّا ذكره تأمّل » . ) *
* [ أقول : ] منها : قوله في الهارب المعسر قبل وزن الثمن : « يملك البائع الفسخ » ( 3 ) ، فإنّ الهارب مرجوّ العود والمعسر مرجوّ اليسار فكيف يلحق بالتلف ؟
ومنها : قوله في الهارب المؤسر : « أثبت البائع ذلك عند الحاكم . . إلخ » ( 4 ) ، فإنّه موضع خيار الفسخ بعد ثلاثة أيّام .
* ( قوله : « لا يخلو السقوط عن ( 5 ) قوّة وإن لم نجعله قبضا » . ) *
* [ أقول : ] فيه ما تقدّم من أنّ عدم قبض القابض مع التخلية والتقبيض إن كان لا لعذر فهو في حكم القبض قطعا وإجماعا ، وإن كان لعذر فلا يسقط الضمان
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 358 ب « 1 » من أبواب الخيار ح 1 .
( 2 ) المستدرك 13 : 303 ب « 9 » من أبواب الخيار .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 473 .
( 4 ) في المكاسب : « من » .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 473 .