الغير » ( 1 ) و « أعتق عبدك عنّي » و « تمليك البضع بصداق من الغير » ( 2 ) و « تملَّك العامل ربح المضاربة » ( 3 ) .
وحلَّا : بأنّ قيام كلّ عوض مقام معوّضه في « العقود تابع للقصود » ، فإن قصد المعاوضة بين العوضين قام كلّ منهما مقام معوضه ، مثل : « بعت هذا المال بهذا المال » ، وإن قصد المعوّض لغير من له العوض اتبع قصده في قيام كلّ منهما مقام الآخر في أصل العوضيّة دون الكيفيّة ، ك « بعت مالي بمال الغير » و « التزويج بصداق من الغير » و « الخلع يبذل الغير » و « الأجير لغير من عليه الأجرة » ، كما أنّه لو قصد التمليك بلا عوض اتبع قصده كالصلح والهبة بلا عوض ومفوّضة البضع .
* ( قوله : « فلا بدّ من توجيهه إمّا بانتقال أحد العوضين إلى غير مالكه قبل المعاوضة ، وإمّا بانتقال العوض الآخر [ إليه ] بعدها » . ) *
* أقول : التوجيه بالانتقال قبلها أو بعدها مع عدم الدليل عليه ليس بأولى من ظهور الانتقال بنفس المعاوضة لإطلاق « لا بأس » في الجواب عن « أشر لنفسك » ( 4 ) و « أعتق عبدك عنّي » عموم ترك الاستفصال .
* ( قوله : « وحيث كان استمراره بيد المشتري قبضا فقد قبض ماله على مالك الطعام . فافهم » . ) *
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّه لا يقال : إن استند الشراء إلى نفسه بمال الغير إلى ما سبق من إذن الغير له فهو باطل لا فضولي ، وإن قطع النظر في شرائه عن سبق الإذن له فهو فضولي ، لكن لم يلحقه إجازة الشراء والقبض المصحّح له .
لأنّا نقول : وإن لم يلحقه إجازة الشائبة قوليّة إلَّا أنّ استمراره بيد المشتري
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 73 ب « 12 » من أبواب السلف .
( 2 ) انظر الوسائل 12 : 58 ب « 3 » من أبواب ما يكتسب به ح 2 .
( 3 ) الوسائل 13 : 185 ب « 3 » من أبواب أحكام المضاربة .
( 4 ) الوسائل 13 : 73 ب « 12 » من أبواب السلف ح 1 .