* ( أو نهي كراهة بقرينة الجمع بينه وبين نصوص ( 1 ) الحلّ والجواز . ) *
* ( أو نهي إرشاد إلى أنّه لا نفع في شراء ما باعه ، كما يومئ إليه تعليله في خبر خالد بأنّه « لا خير فيه » ( 2 ) . ) *
* ( أو نهي إرشاد إلى أنّ فساد ابتياع ما باعه بالتفاضل ليس لأجل فساد الابتياع ، بل لأجل فساد البيع الأوّل لعلم الإمام به في خصوص مورد السؤال أو غالب موارد السلف من جهة الإخلال بشرائط صحّته من الجهّال ، كما يومئ إليه تفريع تعليل الفساد في رواية عليّ بن جعفر بقوله عليه السّلام : « فلا يصحّ دراهم بدراهم » ( 3 ) ، وإلَّا لقال : « فلا يصحّ المعوّض الدراهم بدراهم » ، مضافا إلى ضعف أخبار ( 4 ) المنع وشذوذها وموافقتها العامّة والتقيّة ومخالفتها الكتاب والسنّة ، حيث « قالوا إنّما البيع مثل الربا » ، وردّهم بقوله * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا ) * ( 5 ) ، بخلاف نصوص ( 6 ) الحلّ والجواز ونصوص ( 7 ) التخلَّص عن الربا فإنّها موافقة للكتاب والسنّة والشهرة بين الخاصّة ، بل القواعد المسلَّمة المنصوصة للفرار عن الربا المحرّم ، لا أنّه من الربا المحرّم ، وقاعدة كلَّية على أنّ عوض العوض في حكم العوض في حرمة التفاضل ، كما توهّم تبعا للعامّة ( 8 ) ، وضعاف الأخبار الشاذّة النادرة المخالفة للكتاب والسنّة . ) *
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 369 ب « 5 » من أبواب أحكام العقود .
( 2 ) الوسائل 13 : 74 ب « 12 » من أبواب السلف ح 3 .
( 3 ) الوسائل 13 : 71 ب « 11 » من أبواب السلف ح 12 .
( 4 ) الوسائل 13 : 73 ب « 12 » من أبواب السلف .
( 5 ) البقرة : 275 .
( 6 ) الوسائل 12 : 369 ب « 5 » من أبواب أحكام العقود .
( 7 ) الوسائل 12 : 455 ب « 20 » من أبواب الربا .
( 8 ) حلية العلماء 4 : 384 .