الحقّ بإسقاط التأجيل . . إلخ » . ) *
* [ أقول : ] فيه : أنّ مرجع كلّ من الضدّين الوجودين كالتأجيل والتعجيل إلى عدم الآخر وإسقاطه ، لا العدم المطلق كإبراء الدين الغير القابل للعود بالإسقاط .
وأمّا مقايسة إسقاط المشتري التأجيل بإسقاط البائع التعجيل أو التبرّي عن العيوب ، ففيه : أوّلا : إمكان الفرق . وثانيا : إمكان منع الحكم في المقيس عليه .
نعم ، هذا الحكم مسلَّم في إبراء الدين حيث لا يعود بإسقاط الإبراء ، لكنّه مع الفارق لما نحن فيه حيث إنّ أجل الدين وصف تابع لا يفرد بالإسقاط بخلاف الدين .
* ( قوله : « الظاهر تعدّد الحقّ . فتأمّل » . ) *
* [ أقول : ] إشارة إلى منع ظهور التعدّد نقضا : بحقّ الرهانة حيث يختصّ بالمرتهن لا الراهن ، وحقّ الجناية بالمجني عليه لا الجاني ، وحقّ الجعالة بالمجعول لا الجاعل .
وحلَّا : بأنّ استظهار التعدّد إن كان من وقوع الاشتراط بينهما فظاهره كونه حقّا للشارط على المشروط عليه ، وإن كان من غيره فالأصل عدم تعدّده .
* ( قوله : « وهذا لا دخل له بما ذكره جامع المقاصد » ( 1 ) . ) *
* [ أقول : ] إشارة إلى الفرق بين التعليلين من حيث الضعف والقوّة ، لا إلى مجرّد الفرق ورفع توهّم الاتّحاد كما توهّم فإنّه بعيد .
* ( قوله : « وهو الَّذي رجّحه جامع المقاصد » ( 2 ) . ) *
* [ أقول : ] وذلك لعموم ولاية الحاكم ( 3 ) ، وعموم الممتنع عرفا وشرعا
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 5 : 41 .
( 2 ) جامع المقاصد 4 : 248 .
( 3 ) الوسائل 18 : 98 ب « 11 » من أبواب صفات القاضي ، وص 94 ب « 10 » ح 20 ، النساء : 59 .