وإجماعا وسيرة في موارد أعماله .
* ( قوله : « والمحكيّ ( 1 ) عن إطلاق جماعة عنهم عدم اعتبار الحاكم » . ) *
* [ أقول : ] أي من إطلاق العزل ، ولكنّه ناظر إلى ما هو الغالب من عدم التمكَّن من الحاكم .
* ( قوله : « وقاعدة مقابلة الخراج بالضمان غير جارية هنا » . ) *
* [ أقول : ] وذلك لتخصيص عمومها بقاعدة « نفي الضرر والضرار » ، ومقتضاه بقاء المال المعزول في ملك عازله ونمائه له استصحابا لما قبل عزله ، ولكن ضمانه بواسطة العزل منفي بنفي الضرر ، جمعا بين الحقّين ، وأخذا بمقتضى القاعدتين ، وهو أقرب وجوه الجمع في رفع الإشكال في البين .
* ( قوله : « وفي دلالتها نظر » . ) *
* [ أقول : ] وجه النظر : عدم دلالتها على كون الطعام المأخوذ هو عين الطعام المبيع أوّلا ، بل يحتمل أن يكون غيره ، بخلاف الروايات ( 2 ) السابقة ( 3 ) فإنّها دالَّة على محلّ النزاع .
* ( قوله : « أورده ( 4 ) في الاستبصار ( 5 ) دليلا على مختاره ، وحكي عن بعض ردّها بعدم الدلالة بوجه » . ) *
* [ أقول : ] أمّا وجه الاستدلال فبظاهر : « لا تأخذ منه حتّى يبيعه ويعطيك » .
وأمّا وجه عدم دلالتها فلاحتمال أن يكون « لا تأخذ » خصوصا بقرينة
* ( قوله أوّلا « خذ منه » نهي تخييري ، أي إن شئت خذ منه وإن لم تشأ وتستكره أخذ ما بعته فلا تأخذ . ) *
هامش
( 1 ) انظر مفتاح الكرامة 5 : 65 .
( 2 ) الوسائل 12 : 69 ب « 5 » من أبواب أحكام العقود .
( 3 ) ولم يسبق منه قدّس سرّه .
( 4 ) في المكاسب : « أوردها » .
( 5 ) الاستبصار 3 : 77 ح 257 .