تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
سواء كان على نفس المبيع أو بدله . كيف ! وضرر الالتزام بالبدل لا يقصر عن ضرر الالتزام بالعين ، بل هو عينه . * ( قوله : « إذا كان دليل الخيار معنونا بجواز الردّ لا بالخيار اختصّ ثبوت الخيار بصورة تحقّق الردّ المتوقّف على بقاء العين » . ) * * أقول : وإن علَّق الخيار في بعض الأخبار على جواز الردّ لكن جواز الردّ وعدمه باعتبار أنّ للجواز طرفان . مضافا إلى التصريح في بعضها بقوله : « إن شاء ردّ وإن شاء أخذ » ( 1 ) صريح في الخيار . مضافا إلى أنّ الردّ بنفسه أيضا أعمّ من ردّ العين أو البدل . * ( قوله : « مع قيام الدليل على سقوط الخيار بتلف المعيب . . إلخ » . ) * * [ أقول : ] فيه أوّلا : أنّ إلحاق سائر الخيارات بخيار العيب في السقوط بالتلف قياس . وثانيا : مع الفارق ؛ لأنّ سقوط الردّ بالتلف في العيب يستدرك بخيار الأرش والإمضاء ، بخلاف سائر الخيارات فلا جابر لتدارك ضرر الإلزام بها سوى ردّ البدل بعد تلف العين . مضافا إلى استصحاب بقاء الخيار بعد التلف ، وإلى أنّ سقوطه بنفس التلف نقض للغرض من جعله دفعا للضرر وجبرا للحظر . * ( قوله : « إذا فرض الغرض من الخيار الردّ والاسترداد ( 2 ) فلا يبعد اختصاصه بصورة البقاء والتمكَّن من الردّ » . ) * * [ أقول : ] فيه : إن كان تخصيص الخيار بردّ العين لا غير في ضمن الشرط فهو إسقاط لنوع من خياره كإسقاط أصله ، وكلَّه تابع للشرط وخارج عن محلّ الكلام ، وإلَّا فيبعد سقوط الردّ بالتلف بمجرّد التواطي عليه إلَّا إذا رجع التواطي
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 361 ب « 14 » من أبواب الخيار ح 1 . ( 2 ) في المكاسب : « أو الاسترداد » .