عليه إلى اشتراط سقوطه به ، نظرا إلى عموم « العقود تابعة للقصود » .
* ( قوله : « ولكن المسألة لا تخلو عن إشكال » . ) *
* [ أقول : ] وجه الإشكال أنّ تلفه قبل الفسخ من غير ذي الخيار يقتضي أن يكون تلفه بعد الفسخ من غير ذي الخيار وسقوط ضمانه عن ذي الخيار بالطريق الأولى ، فيكون عموم دليل ضمانه في زمن الخيار على غير ذي الخيار مسقطا لضمانه عن ذي الخيار ، ومخصّصا لعموم : « على اليد ما أخذت » ( 1 ) .
لا يقال : الأصل عدم تخصيص عموم يد الضمان .
لأنّا نقول : أوّلا : إنّ الأصل دليل حيث لا دليل ، وقد عرفت أنّ نصوص ضمان المتلوف في زمن الخيار من غير ذي الخيار دليل سقوط ضمانه عن ذي الخيار قبل الفسخ وبعده بالأولويّة ، فلا مجرى للأصل معه .
وثانيا : أنّ تخصيص عموم يد الضمان بعد الفسخ ورفع ضمان الفاسخ عن المفسوخ بعد الفسخ ليس بتخصيص زائد على تخصيصه المعلوم بيد الأمانة ، فإنّ يد الفاسخ بعد فسخه الشرعي يد أمانة شرعيّة مقطوع عن اليد المضمونة السابقة على الفسخ ، فلا مجرى لاستصحابها . مضافا إلى ما عرفت من الإشكال في ضمان اليد السابقة .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 1 : 224 ح 106 .