تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧

القول في النقد والنسيئة

* ( قوله : « ينقسم البيع . . إلخ » . ) * * أقول : أمّا انقسامه إلى أربعة فعقليّ ؛ لدورانه بين النفي والإثبات . * ( قوله : « المراد بالحاضر أعمّ من الكلَّي وبالمؤجّل خصوص الكلَّي » . ) * * [ أقول : ] يعني في عرف الشرع حيث خصّ أحكام السلم من اشتراط القبض وغيره بالكلَّي ، وإلَّا فيتبعه حكم الحاضر شرعا . * ( قوله : « لكنّه خلاف متفاهم ذلك الشرط » . ) * * [ أقول : ] لأنّ التأسيس خير من التأكيد ، والإفادة خير من الإعادة ، فاشتراط التعجيل ليس معناه عدم التأجيل كالنقد في مقابل النسيئة ، بل معناه المبادرة قبل المطالبة واستحقاقها ، بخلاف تأكيد منصرف الإطلاق فإنّ معناه المبادرة بعد المطالبة وبعد استحقاقها . * ( قوله : « وقوّى الشهيد الثاني ثبوت الخيار مع الإطلاق ( 1 ) أيضا . . إلخ » . ) * * أقول : وجهه انصراف الإطلاق إلى اشتراط تعجيل الوفاء بموجب العقد عند وجوبه والمطالبة به في أوّل أوقات الإمكان عرفا فالتأخير والمماطلة عنده حينئذ من غير عذر شرعي تخلَّف ومخالفة للشرط المنصرف إليه إطلاق العقد عرفا بحسب الظاهر ، مضافا إلى أنّ التأخير عن أوّل أوقات الإمكان عند اجتماع شروط التعجيل من الإيجاب والموجب والوجوب والمطالبة لو لم يوجب الخيار لم يوجبه إلى الأبد ، وهو مظنّة الضرر المنفي بالخبر . فإن قلت : ما الفرق بين اشتراط التعجيل والإطلاق ؟
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 3 : 223 .
التعليقة على المكاسب — صفحة 467 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية