تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
الماتن طاب ثراه ( 1 ) . وأمّا الاستدلال بعموم حديث الرفع ( 2 ) ففيه : مع دلالته على فساد عقد المكره بعد لحوق الرضا له من وجوه : أحدها : من جهة ورود حديث الرفع مورد الامتنان ، والمناسب لذلك رفع إلزام المكره بشيء ، لا رفع اختياره فإن رفع الاختيار عن المكره وتأثير رضاه اللاحق في العقد السابق إنّما يناسب الإهانة والاستهجان ، لا الإحسان والامتنان . وثانيها : من جهة ظهور قوله عليه السّلام : « رفع عن أمّتي ما استكرهوا عليه » هو رفع ما هو ضرر عليه ، فلا يعم المرفوع ما هو حقّ له لا عليه ، كما أنّ قوله عليه السّلام « إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ » ( 3 ) لا يعمّ نفوذ إقرارهم لأنفسهم بما فيه جرّ نفع أو دفع ضرر ، ومن المعلوم أنّ الحكم بوقوف عقد المكره على رضاه راجع إلى أنّ له أن يرضى بذلك ، وهذا حقّ له لا عليه حسب ما أشار إلى تفصيله في المتن - * ( إلى أن قال : - هذا على القول بكون الرضا ناقلا واضح ، وكذا على القول بكونه كاشفا بعد التأمّل ( 4 ) . ) * * أقول : الظاهر أنّ مراده من « التأمّل » التأمّل في أنّ كاشفيّة الرضا عن النقل على القول به ليس كاشفا عن حصول النقل من مجرّد العقد السابق المكره عليه ، بل إنّما يكون كاشفا عن حصوله من العقد السابق مع الوصف بالرضا اللاحق ولو بالوصف الاعتباري المنتزع ، أعني : اتّصاف العقد السابق بكونه مما يستعقبه الرضا اللاحق ، فكاشفيّة الرضا على القول به ليست كاشفيّة صرفة ، بل لا بدّ من مدخليّتها في النقل ولو ببعض الاعتبارات في الجملة لا بالجملة .
هامش
( 1 ) المكاسب : 122 . ( 2 ) تقدّم ذكر مصدره في هامش ( 3 ) ص : 41 . ( 3 ) الوسائل 16 : 111 ب « 3 » من أبواب الإقرار ح 2 . ( 4 ) المكاسب ، 122 .
التعليقة على المكاسب — صفحة 46 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية