تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
* [ أقول : ] وفيه أوّلا : أنّ الإذن في التصرّف إذا لم يكن إجازة عرفا لم يكن فسخا عرفا بالأولويّة ، للاكتفاء بالرضا في الإجازة دون الفسخ . وثانيا : لو سلَّمنا حكم العرف بكونه فسخا لم يفترق بين التصرّف المخرج وغيره . * ( قوله : « ولأنّ إباحة بيع مال الغير لنفسه غير جائز شرعا فيحمل على الفسخ » . ) * * [ أقول : ] وفيه ما تقدّم في محلَّه : من أنّه لا نمنع من جوازه ، بل هو منصوص في « أعتق عبدك عنّي » . وثانيا : سلَّمنا ، لكن صحّة الإذن في بيع ما فيه الخيار لا ينحصر في الحمل على الفسخ ، بل الحمل على الإجازة أيضا صحيح إن لم يكن أصحّ . وثالثا : سلَّمنا ، لكن الحمل على الصحّة إنّما هو الفعل للمأذون ، لا الإذن المجرّد المفروض فيما نحن فيه الرجوع عنه . * ( قوله : « فقوله : ليس هو متاعك ( 1 ) إشارة إلى ما ينقل ( 2 ) إليك بالشراء . . إلخ » . ) * * [ أقول : ] فيه : أنّ عموم الوارد لا يخصّ بالمورد ، وعموم العلَّة لا يخصّص بالمعلول ، بل الأمر بالعكس . وبعبارة : أنّ عموم النفي المؤكَّد بالتكرار بأنّه : « ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك » ( 3 ) بجواز الشراء لا يخصّص بمورد السؤال ، وهو خصوص حال تواطئهما على الشراء الثاني لا الشراء الأوّل . مضافا إلى عموم ترك الاستفصال في جواب السؤال .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 370 ب « 5 » من أبواب أحكام العقود ح 3 . ( 2 ) في المكاسب : « ما ينتقل » . ( 3 ) الوسائل 12 : 370 ب « 5 » من أبواب أحكام العقود ح 3 .
التعليقة على المكاسب — صفحة 456 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية