تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
خيار ولو كان عيبا أو غبنا ، خصوصا على المختار من تعلَّق خياره بنفس العيب والغبن الواقعي ولو لم يعلم به لا على ظهوره ، خصوصا على احتمال أن يكون ضمان غير ذي الخيار موقوفا على فسخ ذي الخيار بعد التلف أو عدم منافاته لبقاء خيار ذي الخيار بعد التلف ، لا على انفساخ المتلوف بنفس التلف ودخوله في ملك من يضمنه آنا ما قبل التلف ، فإن تفرقة الخيار بعد الاستقرار من حيث الأسباب والآثار خلاف الأصل والاعتبار ، بخلاف الانفساخ القهري بالتلف وتقدير الملك قبله فإنّه لما كان مخالفا للأصل جدّا أمكن الاقتصار فيه على المتيقّن من أسبابه وآثاره . فتأمّل . * ( قوله : « على تأمّل في خيار المجلس » . ) * * [ أقول : ] وجه التأمّل : انصراف الشرط من قوله : « حتّى ينقضي شرطه » ( 1 ) إلى خيار الشرط ، وقد عرفت منعه وإطلاق الشرط في الأخبار على كلّ خيار ، خصوصا خيار الحيوان والمجلس . إلَّا أنّ الشرط في قوله : « حتّى ينقضي الشرط ، أو شرطه » ( 2 ) إشارة إلى المعهود الذكري في السؤال الخاصّ بخيار الشرط ، بل الحيوان ، بل المشتري دون غيره من الخيارات وأفرادها المخالفة ، للأصل ، وقاعدة « تلف الملك من مالكه » ، فالمرجع فيما عدا المتيقّن من الأفراد المخالفة لقاعدة « التلف من المالك » إلى هذه القاعدة ، لا إلى عموم : « أنّ التلف في زمان الخيار ممّن ليس له الخيار » ( 3 ) ، لعدم العموم وإن كان بعض أفراده مطابق للقاعدة كما لو تلف في يد المشتري وخيار البائع ، ولعلّ تسهيل الخطب عليهم في عمومه وتسميته قاعدة . مضافا إلى توهّم العموم ومطابقة بعض أفراده القاعدة أنّ ضمان المتلوف في يد ذي الخيار على من ليس له الخيار لما كان مخالفا للأصل
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 352 ب « 5 » من أبواب الخيار ح 2 . ( 2 ) الوسائل 12 : 352 ب « 5 » من أبواب الخيار ح 2 . ( 3 ) الوسائل 12 : 355 ب « 8 » من أبواب الخيار .