إنّما ننكر التوقيت في الآثار والثمرات المترتّبة على التملَّك الموقّت من تملَّك المشتري النتاج والمنافع السابقة على الفسخ ورجوع الفاسخ إلى المشتري الثاني لا الأوّل في تلقّي المفسوخ بحيث يرجع جميع آثار تملَّك المشتري الثاني من النتاج والمنافع وغيرها بعد الفسخ إلى المشتري الأوّل ، بل إلى الفاسخ فإنّه المراد بعدم معروفيّته مشروعيّته في شيء من التملَّكات المؤقّتة الخياريّة وغيرها شرعا .
* ( قوله : « ويمكن الفرق بين الخيار المتوقّف على حضور الزمان . . إلخ » . ) *
* أقول : كما يمكن القول بعدم الفرق بينهما إلَّا في كون المتوقّف على حضور الزمان متحقّق الوقوع في الزمان الآتي والمتوقّف على غيره محتمل الوقوع ، وهو غير فارق ؛ لأنّ الخيار إن أنيط عرفا على الوصف الفعلي - كما هو الظاهر - فليس بموجود على التقديرين ، وإن أنيط على الوصف الشأني المتزلزل فعلا فهو موجود على التقديرين .
* ( قوله : « ولذا لم يقل أحد بالمنع من التصرّف في أحد من العوضين قبل قبض الآخر » . ) *
* [ أقول : ] فيه : أنّ عدم المنع من التصرّف في أحد العوضين المقبوض دون الآخر ليس لعدم مانعيّة الخيار المتوقّف على الزمان المعلوم الوقوع ، بل إنّما هو على ما نقله المصنّف ( 1 ) عن المشهور آنفا ، لأجل عدم انفساخ التصرّف في المقبوض بانفساخ تلف عوضه الغير المقبوض . وأمّا على غير المشهور فلاحتمال أن يستند انفساخ المقبوض بانفساخ تلف عوضه الغير المقبوض إلى أنّ معرضيّة انفساخه بالتلف مخالف للأصل والظاهر ، بخلاف معرضيّة الانفساخ المتوقّف على الزمان المعلوم الوقوع وكفى به فرقا فارقا شرعا وعادة .
* ( قوله : « ومن إبطال هذا التصرّف لتسلَّط الفاسخ على أخذ العين . . إلخ » . ) *
هامش
( 1 ) المكاسب : 297 .