تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
المانعين هنا - كالشهيد في الدروس ( 1 ) والفاضل في القواعد ( 2 ) - عدلوا في باب آخر من الدروس ( 3 ) وفي كتاب آخر كالتذكرة ( 4 ) والمختلف ( 5 ) إلى الجواز ونفوذ التصرّف في زمن الخيار مطلقا ، أو النفوذ على وجه الضمان واستدراكه بالفسخ ، أو غير الإتلاف من التصرّفات ، أو في خصوص خيار المجلس ، إلى غير ذلك من الاضطراب والاختلاف في الفتوى والمبنى والمعنى على وجه لا يكاد المسلَّمية والاتّفاق منهم على رأي في كتاب واحد ، فضلا عن الكتب والأبواب العديدة ، فيحتمل أن يكون مراد المانعين من نفوذ التصرّف نفوذه على وجه لا يملك بطلانه وتداركه بفسخ ذي الخيار ، كما لعلَّه الظاهر في خيار المجلس دون سائر الخيارات ، ولعلّ الفرق أنّ خيار المجلس ليس بمثابة سائر الخيارات جبرانا أو شرطا ، فكان التصرّف بمحضر ذي الخيار قبل التفرّق بمنزلة التفرّق مسقطا للخيار ، أو كالإذن والرضا بسقوطه . ويحتمل أيضا أن يكون مراد المانعين من التصرّف الممنوع في زمن الخيار التصرّف بالبدار في معرض الضرر والإضرار بذي الخيار ، كإتلاف المفلس وعتق الجارية واستيلادها في زمن الخيار ، كما يحتمله تعليل بطلان العتق بوجوب صيانة حقّ البائع في العين . * ( قوله : « بالتصرّف الَّذي [ أذن ] فيه [ ذو ] الخيار فلدلالة العرف لا للمنافاة » . ) * * [ أقول : ] أي لدلالة الإذن عرفا على إسقاط خياره لا لمنافاة الخيار لتصرّف غير المأذون حتّى لا يجوز تصرّف غير المأذون ، ولا ينافي الإذن ضمان المأذون . وفي إطلاقه نظر ، فإنّ الدلالة العرفيّة مختلف بين الإذن في تصرّف المال
هامش
( 1 ) الدروس الشرعيّة 3 : 270 و 302 . ( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 159 . ( 3 ) الدروس الشرعيّة 3 : 270 و 302 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 514 . ( 5 ) مختلف الشيعة 5 : 117 .