* [ أقول : ] وفيه أوّلا : إمكان منع الشهرة على التفكيك بين انفساخ الأوّل دون الثاني ، وعدم الملازمة والتبعيّة بينهما .
وثانيا : لو سلَّمنا الشهرة ، لكن نمنع المشهور وهو التفكيك بين انفساخ الأوّل دون الثاني .
وثالثا : لو سلَّمنا الشهرة والمشهور وهو التفكيك بين انفساخ الأوّل دون الثاني فيما لو تلف أحد العوضين قبل قبضه وبعد بيع العوض الآخر المقبوض ، لكن يمكن الفرق بينه وبين ما نحن فيه بتزلزل البيع الثاني حين البيع فيما نحن فيه فيتبع الأوّل في الانفساخ ، وعدم تزلزله حين البيع في غيره فلا يتبع الأوّل .
ودعوى أنّه غير مجد ممنوع ، بل هو مجد جدّا وفارقا ظنّا .
نعم ، المثال الغير الفارق لما نحن فيه هو الأخذ بالشفعة فإنّه مبطل لتصرّفات المشتري اتّفاقا ، فليكن ما نحن فيه كذلك ، لعدم الفارق .
* ( قوله : « ثمّ على القول بانفساخ العقد الثاني فهل يكون من حين فسخ الأوّل أو من أصله ؟ قولان » . ) *
* أقول : ويظهر الثمرة في أنّ نتاج المفسوخ ومنافعه السابقة على الفسخ للمشتري الأوّل على الثاني وللثاني على الأوّل ، وفي أن تلقّى الفاسخ والمفسوخ من الأوّل على الثاني ومن الثاني على الأوّل .
* ( قوله : « وردّه القائل ( 1 ) بعدم معروفيّة التملَّك الموقّت في الشرع . فافهم » . ) *
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّه إن قيل : كيف ينكر معروفيّة ومشروعيّة التملَّك المؤقّت في المشتري الثاني والحال أن تملَّك الأوّل أيضا مؤقّت إلى حين الفسخ ؟
بل وجميع التملَّكات الخياريّة مؤقّتة إلى حين الفسخ ؟ قلنا : لم ننكر التوقيت في أصل التملَّك حتّى ينتقض بجميع التملَّكات الخياريّة المؤقّتة إلى حين الفسخ ، بل
هامش
( 1 ) هذه الكلمة غيره موجودة في المكاسب .