* ( قوله : « بمنع عدم صحّة حصول الفسخ والعقد بشيء واحد بالنسبة إلى شيئين » . ) *
* أقول : وبالنسبة إلى شيء واحد في زمانين أو مكانين أو جهتين تقييديّتين .
نعم ، إنّما لا يحصل الضدّان بشيء واحد من جميع الجهات لاستحالة اجتماع الضدّين ، وأمّا عدم صحّة الصلاة اللاحقة بالتكبير المبطل للسابقة فلأنّ النهي عن الإبطال نهي فاسد مفسد في العبادة . أمّا عدم النهي - كما في حال السهو أو النافلة بناء على جواز إبطالها - فلا مانع من حصول الأمرين الإبطال والصحّة به ، كما في الفقه .
* ( قوله : « الأصل استمرار العقد وبقاء الخيار وعدم حصول العتق أصلا ، وهو الأقوى » . ) *
* أقول : لا مجرى لشيء من الأصول بعد فرض الدليل على الفسخ والعتق وانتفاء العقد والخيار ، فلا وجه لشيء من الوجوه الثلاثة ، بل الأوجه وجه رابع ، وهو نفود عتقهما على المشتري العتق ، وكذا على البائع المجز عتقهما ، وإلَّا فله أحدهما الجارية ، نظرا إلى أنّ عتق العبد إمضاء بيع الجارية أو العبد ، لأنّ عتق الجارية فسخه .
* ( قوله : « امتناع التصرّف في زمن الخيار مسلَّما بين القولين . . إلخ » . ) *
* أقول : وإن كان الظاهر من مبنى الخلاف في الدروس ( 1 ) وإطلاق المنع وتعليله باستلزام نفوذ التصرّف بطلان حقّ الخيار هو ذلك - أعني : مسلَّميّة امتناع التصرّف في زمن الخيار مطلقا - إلَّا أنّ الأظهر من كلام المجوّزين وردّهم دليل المانعين باستلزام النفوذ إبطال حقّ الخيار تارة بمنع الملازمة ، وأخرى بمنع بطلان اللازم هو عدم صحّة الامتناع ، فضلا عن إطلاقه ومسلَّميته بين القولين . ألا ترى
هامش
( 1 ) الدروس الشرعيّة 3 : 270 .