* [ أقول : ] وجه الأولويّة نظرا إلى أولويّة الدفع من الرفع وإنّ إبطال حقّها دفع لحقّها الغير الثالث وإرثها حقّ غيرها رفع للحقّ الثابت ، لكنّه إغماض عن عموم ما ترك الميّت من حقّ فلوارثه ، وإلَّا فلا أولويّة ، بل الأولويّة في عكس القضيّة .
* ( قوله : « فلا يجوز لأحدهم الاستقلال بالفسخ لا في الكلّ ولا في حصّته . ) *
فافهم » . ) *
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّه لا يقال : إنّ حقّ الفسخ وإن لم يقبل التعدّد ولا التجزئة في نفسه إلَّا أنّه يقبله باعتبار متعلَّقه وهو الفاسخ أو المفسوخ .
لأنّا نقول : ولكنّ الظاهر والمتيقّن أنّ المنقول إلى الورثة هو نفس حقّ الفسخ الواحد الشخصي الغير القابل للتعدّد والتجزئة ، لا شيء من متعلقيّة الفاسخ والمفسوخ ، والحقّ الواحد الشخصي مستحيل التعدّد ، بل التجزئة عقلا وعرفا .
* ( قوله : « وهو ( 1 ) غير موجود فيما نحن فيه . فتأمّل » . ) *
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّ تضرّر غير المسقط للخيار بإسقاط أحد الشركاء فيه أيضا موجود في أكثر الخيارات ، خصوصا فيما كان جبرا للضرر كخيار الغبن والعيب ، لا لمصلحة أخرى كخيار الشرط والمجلس .
* ( قوله : « وفي اشتراط ذلك بمصلحة الديّان وجهان » . ) *
* أقول : أوجهها اشتراطه ، بل يتوقّف نفوذ فسخ الوارث على إذن الديّان أو أداء الدين ، كتصرّفه في سائر تركة المديون ، لعموم : « ولكم ما ترك آباؤكم من بعد وصية أو دين » ( 2 ) .
* ( قوله : « لأنّه حقّ لهم فلا يجبرون على أعماله » . ) *
* أقول : وإن كان حقّ لهم إلَّا أنّ عموم قوله تعالى * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ . .
هامش
( 1 ) في المكاسب : « وهذا غير » .
( 2 ) اقتباس من سورة النساء : 7 و 11 و 12 .