تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
التفصيل أن يكون مراده ابتناء وجهي المسألة على ما تقدّم من الخلاف في تأثير الشرط قبل العقد وعدمه ، لا التفصيل بقول ثالث بين علمهما بتأثير الشرط وعدمه ، فالتفصيل في البين ناشئ من بيان منشئ القولين . * ( قوله : « فلا وجه للفرق بين من يعلم فساد الشرط وغيره ، فإنّ العالم بالفساد لا يمنعه علمه عن الإقدام على العقد . . إلخ » . ) * * [ أقول : ] وفيه أوّلا : ما عرفت من احتمال أن يكون مراد المفصّل ولو بقرينة فضله وضعف تفصيله ابتناء وجهي المسألة على ما تقدّم من الخلاف في تأثير الشرط قبل العقد وعدمه ، لا التفصيل بقول ثالث بين العلم بأنّ الشرط المتقدّم لا حكم له فلا أثر له ، وإلَّا اتّجه البطلان ، لأنّهما لم يقدما إلَّا على الشرط ولم يتم لهما فيبطل [ العقد ] . وثانيا : لو سلَّمنا التفصيل المذكور ، فلعلّ وجهه هو مدخليّة العلم بفساد الشرط وعدمه في الحكم بالفساد وعدمه لا في الإقدام على الفاسد وعدمه ، لأنّ إناطة الأحكام الوضعيّة بالعلم والجهل ، خصوصا بناء على انتزاعها من الأحكام التكليفيّة ليس في البعد بمثابة توهّم مانعيّة العلم بالفساد من الإقدام على الفاسد وقصد الفاسد .
* ( قوله : « ما يحرم الوارث عنه منتقلا إلى الميّت أو عنه » . ) * * [ أقول : ] فالأوّل : كما لو اشترى الميّت أرضا أو حبوة والثاني : كما لو باع أرضا أو حبوة فهل للوارث المحروم من إرثه ما انتقل إلى الميّت بالابتياع ، أو عنه بالبيع الخيار مطلقا نظرا إلى عموم : ولكم ما ترك آباؤكم ( 1 ) و « ما كان للميّت من حقّ فهو لوارثه » ( 2 ) ، أوليس له الخيار مطلقا نظرا إلى حرمانه من
هامش
( 1 ) النساء : 7 . ( 2 ) الوسائل 17 : 548 ب « 3 » من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ح 4 .