تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
* ( قوله : « عدم الإجبار ( 1 ) في تركها إنّما يتحقّق باشتراط فعلها في ضمن العقد الأوّل » . ) * * [ أقول : ] وفيه : أنّ عدم الإجبار في تركها إنّما هو بعدم اشتراط فعلها لا باشتراط فعلها ؛ لأنّ عدم الإجبار هو القدرة ، ونسبة القدرة إلى طرفي الوجود والعدم متساوية ، إذ تأثير صفة القدرة في العدم فقط امتناع لا قدرة ، كما أنّ تأثيرها في الوجود وجوب لا قدرة كحرارة الغار ، كما هو صريح منطوق : « إذا كان هو بالخيار إن شاء باع ، وإن شاء لم يبع » ( 2 ) . * ( قوله : « ودلالتها أوضح من الأولى » . ) * * [ أقول : ] وجه الأوضحيّة مع اشتراكها في الدلالة على المدّعى بالمفهوم لا المنطوق أنّه أصرح من الأولى . * ( قوله : « لزم الدور » . ) * * [ أقول : ] وفيه : ما لا يخفى من أنّه على تقديره دور معي حال ، لا توقّفي محال . * ( قوله : « لا يعرف وجه لما ذكره من احتمال الإيقاف » . ) * * أقول : وجهه أنّ صحّة عقد البيع وإن توقّف على التراضي الواقع عليه العقد إلَّا أنّ صحّة مطلق البيع ولو على سبيل المعاطاة لا يتوقّف على التراضي الواقع عليه البيع ، بل يكفي فيه مطلق التراضي ولو كان لاحقا ومتعقّبا لتعاطيه ، وهو وجه وجيه . * ( قوله : « ويظهر من المسالك هنا قول ثالث . . إلخ » ( 3 ) . ) * * أقول : وإن كان ظاهر عبارة المسالك التفصيل بين علم المتبائعين بتأثير الشرط المتقدم أثره وعدمه ، إلَّا أنّه لا يبعد ولو بقرينة فضل المفصّل ، وضعف
هامش
( 1 ) في المكاسب : « الاختيار » . ( 2 ) الوسائل 12 : 370 ب « 5 » من أبواب أحكام العقود ح 4 . ( 3 ) مسالك الأفهام 3 : 224 و 308 - 309 .