الملك المفروض فكذا من خياره للتبعيّة ، أو التفصيل بين ما ينتقل فيثبت له الخيار في الأوّل ليرث من ثمنه بعد الفسخ دون الثاني ، أو بالعكس ؟ والأقرب الأوّل ، لعموم : « ما كان للميّت من حقّ فهو لوارثه » خرج منه ما اختصّ بغيره من الأرض والحبوة فيبقى خياره للمحروم منهما . ودعوى تبعيّة الخيار للملكيّة منقوض بخيار الوكيل والأجير . ودعوى الفرق غير فارق .
* ( قوله : « كما مرّ نظيره في عكس هذه الصورة » . ) *
* [ أقول : ] وهي ما لو كان الميّت انتقلت عنه الأرض بإزاء ما انتقل إليه الثمن المشارك فيه الزوجة لسائر الورثة .
* ( قوله : « المشار إليه بقوله ذلك هو عدم الإرث » . ) *
* [ أقول : ] وجه هذا الظهور أنّ قوله : « الأقرب ذلك » ( 1 ) ظاهر في الإشارة إلى الظاهر وهو عدم الإرث لا إلى المضمر في الإشكال وهو الإرث ، لكن الأقرب بالإشارة ودليل المسألة وتعليله بقوله : « لترث » هو الإرث ، كما فسّره الشارحان ( 2 ) ، لا كما شرحه الثالث بقوله : « الأقرب عدم إرثها إن اشترى الميّت بخيار فأرادت الفسخ لترث من الثمن » ( 3 ) فإنّ فيه تكلَّف زيادة تقدير .
* ( قوله : « فإنّ الأرض حقّ لباقي الورثة » . ) *
* أقول : كلّ من الحقّ والاستحقاق والملك المتزلزل ممّن عليه الخيار لا ينافي إبطاله بخيار ذي الخيار ، فالشأن في إثبات الخيار بعموم : « ما ترك الميّت من حقّ فهو لوارثه » ( 4 ) ، وهو العمدة .
* ( قوله : « وهو أولى من [ إبطال ] إرثها حقّ غيرها » . ) *
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 143 .
( 2 ) كنز الفوائد 1 : 451 ، إيضاح الفوائد 1 : 487 .
( 3 ) جامع المقاصد 4 : 306 .
( 4 ) الوسائل 17 : 548 ب « 3 » من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ح 4 .