تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
ذلك من النصوص الآتية ، وإلى حكم العقل بأنّ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه ، كما أنّ الكلّ ينتفي بانتفاء جزئه . لا يقال : إنّ المنتفي بانتفاء شرطه هو وصف المشروط لا ذاته وحكمه ومطلوبيّته ، فلم يعلم انتفاؤه ، فيستصحب بقاؤه بأصالة عدم انتفائه . لأنّا نقول : الشكّ فيما نحن فيه ليس في بقاء صحّة المشروط حتّى يستصحب الصحّة ، بل في أصل صحّته ، والأصل فيه الفساد وعدم النقل والانتقال . مضافا إلى ما عرفت من حكم العرف والشرع والعقل . * ( قوله : « على أن ليس منه عليّ وضيعة » ( 1 ) . ) * * [ أقول : ] أي : يشترط المبتاع على البائع أن ليس عليه وضيعة المتاع أي نقيصته وخسارته ، كما هو المتعارف في الغارس شراء الزرع وثمر الأشجار والأراضي والأملاك بشرط أن تكون الخسارة والآفات السماويّة والأرضيّة حتّى النهب والغصب والغرق والسرق على البائع ، وهو فاسد مناف لمقتضى العقد . * ( قوله : « فيطلب منّي العينة » ( 2 ) . ) * * [ أقول : ] بكسر العين المهملة والياء المثنّاة التحتانيّة وفتح النون من العين كلينة من اللين ، وهي بيع السلعة بثمن مؤجّل ثمّ يشريها منه بأقلّ تخلَّصا عن الربا المحرّم الَّذي زعمه أهل المسجد ، أي العامّة . * ( قوله : « وحملها على الشرط الخارج عن العقد مخالف لتعليل فساده . . ) * بكونه مخالفا لكتاب » . ) * * أقول : يحتمل أن يكون التعليل بمخالفة الكتاب تعليل له والاشتراط وإسقاطه وعدم قبوله في ضمن العقد ، لا لردّه بعد القبول والتباني عليه في ضمن
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 409 ب « 35 » من أبواب أحكام العقود ح 1 . ( 2 ) الوسائل 12 : 370 ب « 5 » من أبواب أحكام العقود ح 4 .