تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
* أقول : استحباب الوفاء بالوعد يعمّ صورة فساد الشرط والمشروط . * ( قوله : في آخر القسم الثالث من أقسام الشرط المتبيّن خلافه : ) * * ( « والمشتري لم يقصد شراء البعض . وفيه تأمّل » . ) * * [ أقول : ] وجهه : أنّ مقتضى شرطه عدم زيادة المبيع على القدر المشروط كون كلّ من المتبائعين الشارطين عدم الزيادة قاصدين بيع ما عدا الزيادة وعدم بيع الزيادة ، فلا وجه لبطلانه المستند إلى عدم قصد المعيّن . * ( قوله : « النقض بالشرط الفاسد في النكاح » . ) * * [ أقول : ] فيه أوّلا : منع النقض في النكاح ، لتصريح المشهور - كما في المسالك ( 1 ) - بفساد النكاح بالشرط الفاسد ، وتبديل المسمّى فيه بمهر المثل . وثانيا : لو سلَّمنا النقض في النكاح ، فلعلَّه للفرق والفارق النصّ ، أو تغليب جانب العبادة على المعاوضة . * ( قوله : « الشرط الغير المقصود للعقلاء في السلم وغيره عدم فساد العقد به » . ) * * [ أقول : ] وفيه : ما تقدّم من المنع أوّلا ، والفرق ثانيا ، والفارق العقد وكون الشرط اللغو ، والغير المذكور غير مقصود و « العقود تابعة للقصود » . * ( قوله : « فإنّ العرف يحكم في هذه الموارد بكون الفاقد نفس المطلوب . . إلخ » . ) * * أقول : العرف لا يفرّق بين الموردين وقضيّة الشرط متّحد الدلالة في البين ، وهل يجد العرف الفرق في قول الشارع : « اغسل الميّت بماء السدر والكافور » و « اغسله بماء الفرات » إلَّا من الخارج . مضافا إلى قاعدة « العقود تابعة للقصود » وإلى « إطلاق الحكم الشرعي بفساد الشرط الشامل للمشروط عرفا » ، إلى غير
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 8 : 245 - 246 .