* ( قوله : « لكنّه تقييد لإطلاق كلماتهم » . ) *
* أقول : بل لعلَّه بيان منصرف إطلاقاتهم ، خصوصا بقرينة الجمع بينهما وبين قواعدهم المسلَّمة من « أنّ العقود تابعة للقصود » و « كلّ يدان بنيّته » .
* ( قوله : « حكي عن المشهور أنّ عقد النكاح المقصود فيه الأجل والمهر المعيّن إذا خلا عن ذكر الأجل ينقلب دائما » . ) *
* أقول : الاستشهاد به إنّما يتمّ لو لم يستند فتوى المشهور به إلى خصوص النصّ ( 1 ) الدالّ على انقلابه دائما وتغليب الدوام على الانقطاع ، وإلَّا فلا شهادة فيه على القاعدة الكلَّية ، وهو عدم اعتبار الشرط المتباني عليه في العقود التابعة للقصود .
* ( قوله : « لأنّ الشرط من أركان العقد المشروط ، بل قد ( 2 ) عرفت أنّه كالجزء من أحد العوضين » . ) *
* أقول : ركنيّة الشرط للمشروط بل لو فرض جزئيّته أيضا في خصوص اختلال حكم المشروط وهو اللزوم باختلاله لا يوجب فساد العقد بعدم ذكره لفظا مع التباني عليه قصدا ، بعد فرض صدق العقد وصحّة إطلاقه عليه عرفا ، وعدم مدخليّته في صدق العقد وإطلاقه عرفا وإن كان له مدخليّة في اللزوم وعدمه على وجه عرفت ضعفه .
* ( قوله : « ولذا اعترف بعضهم بأنّ مرجع قوله : « أنت وكيلي إذا جاء رأس الشهر في أن تبيع » و « أنت وكيلي في أن تبيع إذا جاء رأس الشهر » إلى واحد ، مع الاتّفاق على صحّة الثاني وبطلان الأوّل » . ) *
* أقول : لا وجه لما ذكره من اتّحادهما معنى واختلافهما حكما بالصّحة
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 469 ب « 20 » من أبواب المتعة .
( 2 ) هذه الكلمة غير موجودة في المكاسب .