إلَّا في ملك » ( 1 ) ، وتوقّف نقله عنه على سبق نقله إليه لقضاء الشرطيّة وهو الدور .
ويدفعه : أنّ معنى اشتراط العقد بشرط إن كان التعليق في إنشائه لزم الدور ، بل وعدم تحقّق الإنشاء وعقده من أصل في جميع أقسام الشروط ولو شرط الانتقال إلى غير الناقل ، فضلا عن اشتراط نقله إليه قبل الانتقال عنه ، لأنّ الإنشاء والتعليق ضدّان لا يجتمعان ، فيبطل الإنشاء المشروط بأيّ شرط كان في جميع صوره ، وإن كان التعليق في المنشئ وأحكام الإنشاء وآثاره المترتّبة عليه صحّ المشروط بأيّ شرط كان في جميع صوره ، حتّى لو اشترط على المبتاع بيعه على البائع ، فضلا عن بيعه على غيره ، أو رهنه عند البائع في ثمن المبيع ، لعدم استلزام الشرط في المنشئ كالنذورات ما استلزمه الشرط في الإنشاء من الدور ولا الخلف .
* ( قوله : « لكنّ الظاهر من كلمات الأكثر عدم لزوم الشرط الغير المذكور في متن العقد . . إلخ » . ) *
* أقول : بل الأظهر من منصرف معقد الإجماع وظواهر عدم لزوم الشرط الغير المذكور في متن العقد الانصراف إلى عدم لزوم الغير المقصود المتباني عليه في العقد ، وإلَّا فمن قواعدهم المسلَّمة كون « العقود تابعة للقصود » و « المرء يدان بنيّته » و « إنّما يحشر الناس على نيّاتهم » .
* ( قوله : « بجواز أن يبيع الشيء من غيره بثمن زائد مع قصدهما نقله بعد ذلك إلى البائع . . إلخ » . ) *
* أقول : فيه لا أقل من احتمال أن يراد من قصدهما نقله بعد ذلك إلى البائع قصدهما بقصد مستقلّ لا بقصد تبعي على وجه الشرطيّة التبعيّة المقصودة من نفس العقد الَّذي هو محلّ النظر ، والاحتمال يبطل الاستدلال .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 2 : 247 .