الإجبار .
* ( قوله : « ثمّ على المختار من عدم الخيار مع تعذّر الإجبار » . ) *
* [ أقول : ] والصحيح سقوطه إلَّا مع تعذّر الإجبار .
* ( قوله : « إذ كلّ شرط كذلك ، ) *
( 2 ) أي : كلّ شرط يتفاوت به قيمة المشروط عن غير المشروط ، كتوصيف العبد بالكتابة والشجاعة المشروطة في اتباعه وإن لم يتقوّم في نفسه ، كفعل الكتابة والخياطة .
* ( قوله : « وما ذكره لا يخلو من وجه » . ) *
* أقول : لا وجه إلَّا قياس الفائت من الشرط بالعيب في الأرش وبالجزء في المقابلة بالمال ، وهو لو تمّ لتمّ في مطلق الشرط والقيد ، فلا وجه لتفصّله بين الوصف والعمل المقابل بالمال وعدمه في أخذ الأرش .
* ( قوله : « وتخالف هذه العتق بشرط الخدمة » . ) *
* [ أقول : ] وفيه : منع الخلف والفرق بين هذه العقود وبين العتق بشرط الخدمة وتعليل الفرق بقوله : « لأنّ العتق مبنيّ على التغليب » ( 1 ) إنّما هو في موارد النصّ بالسراية ، لأنّه خلاف الأصل فيقتصر عليه ولا يقاس عليه غيره .
* ( قوله : « فيه احتمال » . ) *
* أقول : احتمالاته أربعة :
أحدها : إمضاء البائع لكلّ من بيعه وبيع المشتري .
الثاني فسخهما معا .
والثالث والرابع : إمضاء بيعه دون بيع المشتري والعكس أقواها الملازمة ، وأنّ إمضاء بيع البائع إمضاء لبيع المشتري ، كما أنّ فسخه يستلزم انفساخ ما تعقّبه من بيع المشتري .
هامش
( 1 ) المكاسب : 286 .