تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
* أقول : فيه أنّ عموم * ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ) * ( 1 ) مناف لكلّ من الجعلين ، لعدم الفارق في البين ، إلَّا على ما فرضنا من تخصّص عموم بطلان الشرط المنافي لمقتضى العقد بالنصّ ( 2 ) المخرج لاشتراط السكنى دون اختيار الجماع عن عموم * ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ ) * . * ( قوله : « وقد فهم الفقهاء من قوله صلَّى الله عليه وآله : « البيّعان بالخيار حتى يفترقا فإن افترقا وجب البيع ( 3 ) التنافي » . ) * * [ أقول : ] أي للشرط المنافي لما قبل التفرّق باشتراط سقوط الخيار ، ولما بعده باشتراط ثبوته . * ( قوله : « فاجمعوا على صحّة اشتراط سقوط الخيار الَّذي هو من الآثار الشرعيّة للعقد وكذا [ على صحّة ] اشتراط الخيار بعد الافتراق » . ) * * أقول : إنّ رفع التنافي لمقتضى العقد بين صحّة اشتراط سقوط خيار ما فيه الخيار ، وإثبات خيار ما ليس فيه الخيار ، لو استند إلى الإجماع أو نظر الفقيه وفهمه ، مضافا إلى ما عرفت من اختلافه وعدم انضباطه يستلزم الإشكال والاختلال في انضباط الضوابط الشرعيّة والقواعد الكلَّية في باب الشروط من أنّ كلّ شرط جائز إلَّا كلّ شرط خالف الكتاب ، بل هو مستند إلى الضابط الكلَّي في باب الشروط من تخصيص عموم * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ، وبخصوص « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » ( 4 ) ، وحكومة « المؤمنون عند شروطهم » ( 5 ) على عموم : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ، وإلَّا لم يبق لعموم الحاكم وهو « كلّ شرط جائز » مورد إلَّا
هامش
( 1 ) النساء : 34 . ( 2 ) الوسائل 15 : 48 ب « 40 » من أبواب المهور . ( 3 ) الوسائل 12 : 346 ب « 1 » من أبواب الخيار . ( 4 ) الوسائل 12 : 346 ب « 1 » من أبواب الخيار . ( 5 ) الوسائل 15 : 30 ب « 20 » من أبواب المهور ح 4 .