وفي الجواهر ( 1 ) تخصيص الشرط المخالف للكتاب بالمثبت للحكم المخالف له دون الملزوم للجائز منه ، ولعلَّه راجع إلى أحد التفاصيل الستّة أو السابع المختار .
* ( قوله : « فيستحيل الوفاء بهذا العقد مع تقييده بهذا الشرط » . ) *
* [ أقول : ] لأنّ الجمع بين ضدي النفي والإثبات وهو الوفاء بالعقد الَّذي هو العمل بمقتضاه والوفاء بالشرط الَّذي هو عدم الوفاء به تكليف بالمحال ، بل في نفسه محال ، لرجوعه إلى الجمع بين الضدّين ، بل المتناقضين .
* ( قوله : « فإنّه شرط مناف كالعتق ليس مبنيّا على التغليب » . ) *
* [ أقول : ] وفيه أوّلا : أنّ الوقف أيضا كالعتق عبادة مبنيّة على التغليب .
وثانيا : أنّ التغليب في العتق وإن بلغ ما بلغ لا يصحّح اشتراطه المنافي بالفرض لمقتضى العقد ووقوع التنافي المفروض بين الأخذ بمقتضى العقد أو الشرط المنافي له بالفرض وكون التكليف به من قبيل التكليف المحال أو في نفسه محال ، إلَّا إذا فرض تخصيص عموم ( 2 ) بطلان الشرط المنافي لمقتضى العقد ، كالمنافي للكتاب بالنصّ ( 3 ) المخرج لاشتراط العتق أو نحوه عن عموم بطلان المنافي .
* ( قوله : « فجعل اشتراط كون الجماع بيد الزوجة في الرواية ( 4 ) السابقة منافيا لهذه الآية ( 5 ) ، ولم يجعل اشتراط عدم الإخراج من البلد منافيا » . ) *
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 23 : 201 .
( 2 ) الوسائل 12 : 352 ب « 6 » من أبواب الخيار .
( 3 ) الوسائل 13 : 43 ب « 15 » من أبواب بيع الحيوان .
( 4 ) الوسائل 15 : 40 ب « 29 » من أبواب المهور ح 1 .
( 5 ) في المكاسب : « لهذا الأثر » .