تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
الاشتراط حينئذ إن لم يخالف الكتاب بشيء من قسمي المخالفة شرطا أو مشروطا اندرج في عموم كلَّية ضابطة صحّة الاشتراط ووجوب الوفاء بالشرط ، لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » ( 1 ) . وإلَّا بأن خالفه بشيء من قسمي المخالفة شرطا أو مشروطا اندرج في عموم كلَّية ضابطة ممنوعيّة اشتراط المخالف من الصحّة ، إلَّا ما أخرجه الدليل المخصّص فانضبط ضابطيّة الرواية من الجهتين وارتفع الإشكال في البين . إذ كما لا إشكال في تخصيص عموم قاعدة * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * بعموم قاعدة « المؤمنون عند شروطهم » ولا في تخصيص عموم هذا المخصّص بعموم : « كلّ شرط خالف الكتاب فهو باطل » « مردود » ( 2 ) كذلك لا ينبغي الإشكال في تخصيص القاعدة الثانية ببعض المخصّصات الخاصّة المنصوصة لصحّة اشتراط بعض ما خالف الكتاب من توريث المتعة ( 3 ) ورقيّة ولد المملوكة من الحرّ ( 4 ) ، ونحوه ممّا أخرجه النصّ المخرج عن القاعدة على تقدير ثبوته ، وحاملهم على تكليف تخصيص الشرط الجائز والغير الجائز بأحد المخصّصات المذكورة على طولها توهّم التعارض أو لزوم التخصّص بالأكثر بين قوليه : « كلّ شرط أو صلح جائز إلَّا ما حرّم حلالا ( 5 ) . . إلخ » ، حيث إنّ الشرط كالنذر والعهد واليمين كثيرا ما يحرّم الحلال . ويدفعه : أنّ النذر والعهد واليمين خارج عن موضوع الشرط تخصّصا ، والشرط المحرّم للحلال خارج عن حكمه تخصيصا في خصوص ما أخرجه
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 30 ب « 20 » من أبواب المهور ح 4 . ( 2 ) الوسائل 13 : 43 ب « 15 » من أبواب بيع الحيوان ح 1 . ( 3 ) الوسائل 14 : 485 و 486 ب « 32 » من أبواب المتعة ح 1 و 5 . ( 4 ) الوسائل 14 : 578 ب « 67 » من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 و 3 و 4 . ( 5 ) الوسائل 12 : 353 ب « 6 » من أبواب الخيار ح 5 .
التعليقة على المكاسب — صفحة 425 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية