تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
خيار ما فيه الخيار لا سقوط الخيار . وأمّا وجه ضعفه فلما فيه أوّلا : بأنّه لا مخصّص لتخصيصه الشرط المخالف للكتاب الممنوع عنه باشتراط حلّ الحرام لا فعله ، بل لا موقع له في الشروط والالتزامات الغالبة . وثانيا : بأنّ نسبة الشرط المخالف للكتاب الممنوع عنه بالنسبة إلى عموم : « المؤمنون عند شروطهم » ( 1 ) ووجوب الوفاء بالشرط خاصّ مقدّم عرفا ومستثنى من العموم ، فأين التعارض المحوج إلى المرجّح الخارجي من إجماع ونحوه . وثالثا : بما في المتن من قوله : « مع أنّ اللازم ( 2 ) . . إلخ » . * ( قوله : « وأدلَّة الشروط حاكمة على القسم الأوّل دون الثاني » . ) * * [ أقول : ] وفيه : ما عرفت من أنّ حكومة أدلَّة الشرط على الأوّل مبنيّ على ما اختاره من تخصيص المخالف للكتاب المخصّص لعموم أدلَّة الشروط بالقسم الثاني دون الأوّل ، وإلَّا فعلى تعمّم المخالف للقسمين - كما عرفت - ينعكس الأمر ويكون المخالف بقسميه مخصّص لأدلَّة الشروط لا محالة . * ( قوله : « والوقوف مع الدليل الخارج الدالّ على فساد الاشتراط يخرج الرواية عن سوقها لبيان ضابطة الشروط عند الشكّ . . إلخ » . ) * * أقول : أصل هذا الإشكال على طوله من الجواب والسؤال ، والقيل والقال ، مبنيّ على تخصيص المخالف للكتاب الممنوع فيه الاشتراط بخصوص الأحكام الإلزاميّة دون غيرها ، وأمّا على تعمّم المخالف للقسمين فلا إشكال في البين ، لانحصار المشكوك في ضابطتين كلَّيتين ، لأنّ مشكوك الصحّة من جميع موارد
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 30 ب « 20 » من أبواب المهور ح 4 . ( 2 ) المكاسب : 279 .