الحقّ لك فاذهب وتسرّ ، فإنّ ذلك ليس بشيء ، وليس شيء عليك ولا عليها » ( 1 ) ، الخبر .
وثالثا : من جهة أنّ تأويل خبر ابن قيس ليس بأولى من تأويل خبر منصور : « فليف للمرأة شرطها » ( 2 ) بالحمل على استحباب الوفاء بالشرط والوعد ولو لم يلزم ، أو على التقيّة كما عن الشيخ ( 3 ) ، ويعاضده خبر منصور بن حازم :
« سألته عمّن حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تتزوّج بعده أبدا ثمّ بدا لها أن تتزوّج ، قال : تبيع مملوكتها فإنّي أخاف عليها السلطان ، وليس عليها في الحقّ شيء » ( 4 ) ، الخبر .
* ( قوله : « المخالف للكتاب هو الشرط الوارد على القسم الثاني لا الأوّل » . ) *
* [ أقول : ] فيه : ما عرفت من أنّ عموم تعليل ترك التسرّي والتزويج والجماع والعتاق والصدقة والحجّ والعمرة ونحوها بالمخالفة ظاهر ، بل صريح في كون المخالف للكتاب هو الشرط بقسميه ، بل مورد جميع نصوص ( 5 ) الشرط والاشتراط ليس إلَّا الشرط المخالف بالمعنى الأوّل لا الثاني .
* ( قوله : « فينبغي للمجتهد ملاحظة الكتاب والسنّة الدالَّين على الحكم الَّذي يراد تغيّره بالشرط والتأمّل فيه حتّى يحصل له التميز وعرف أنّ الشروط ( 6 ) من قبيل ثبوت الولاء لغير المعتق . . إلخ » . ) *
* [ أقول : ] فيه : أنّ إحالة تميّز الأحكام من حيث قابليّة التغيير بالشرط
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 29 ب « 20 » من أبواب المهور ح 2 .
( 2 ) الوسائل 15 : 30 ب « 20 » من أبواب المهور ح 5 .
( 3 ) الاستبصار 3 : 232 ذيل الحديث 835 .
( 4 ) الوسائل 15 : 30 ب « 20 » من أبواب المهور ح 5 .
( 5 ) الوسائل 15 : 29 ب « 20 » من أبواب المهور .
( 6 ) في المكاسب : « المشروط » .