يوم » ( 1 ) فإنّه بليغ شائع كثير النظائر في العرف .
* ( قوله : « فأسند الجعل إلى نفسه بهذا الاعتبار . فافهم » . ) *
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّه لا يقال : إنّ الإلزام والالتزام باشتراط الشرط الغير المقدور باعتبار الأصل وبالذات غير مقدور وغير متوهّم الجواز ، كذلك باعتبار الواسطة مقدور جائز غير متوهّم عدم جوازه ، فأين محلّ الكلام والخلاف ممّا يتوهّم فيه الجواز والعدم ؟
لأنّا نقول : إنّ محلَّه المقدور بالواسطة الغير المحتمل وجوده بالفعل ، بل في المستقبل ، فمن حيث إنّه غير مقدور بالأصل والذات يوهم الغرر المانع من جوازه ، ومن حيث إنّه مقدور بالواسطة في المستقبل شبيه المشروط به في الحال يوهم إلحاقه بالمشبه به في الصحّة ، لأصالة الصحّة شرعا ، وعدم معلوميّة المانع من صدق الغرر عرفا ، كما عن الشيخ ( 2 ) والقاضي ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) .
* ( قوله : « وبيدها الجماع والطلاق » ( 5 ) . ) *
* أقول : الصحيح في نسخ كتب الأصول « بيده » لا « بيدها » ، كما يشهد عليه قوله فيما بعد : « وذلك السنّة » وفيما قيل : « خالفت السنّة ووليت حقّا ليست بأهله » ، من ولي يلي ، أي تبعت واتبعت حقّا ليست بأهله .
* ( قوله : « فإنّ التزام ترك المباح وإن لم يخالف الكتاب المبيح له إلَّا أنّه التزامه ( 6 ) فعل الحرام يخالف الكتاب المحرّم له » . ) *
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 358 ب « 11 » من أبواب الخيار .
( 2 ) المبسوط 2 : 156 .
( 3 ) جواهر الفقه : 60 مسألة 219 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 493 .
( 5 ) الوسائل 15 : 40 ب « 29 » من أبواب المهور ح 1 .
( 6 ) في المكاسب : « إلَّا أنّ التزام » .