* [ أقول : ] بقوله * ( لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ الله لَكَ ) * ( 1 ) وقوله * ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِه ) * ( 2 ) وقوله * ( الله أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى الله تَفْتَرُونَ ) * ( 3 ) ، ولا ينقضه صحّة اشتراط توارث المتعة ، ولا رقية ولد الحرّ من مملوكه الغير بالشرط ، ولا اختيار السكنى للزوجة ، ولا اشتراط ما دون الوطء أو ما دون الليل أو النهار أو ما دون القسم لها ، ولا اشتراط ما يخالف الكتاب في العقود ولو كانت المخالفة لعموم الوفاء بالعقود ( 4 ) ، إلى غير ذلك ممّا يخالف عموم جوازه بالكتاب للزومه بالشرط أو بالعكس ، وهو مخالفة جوازه بخيار الشرط للزوم الوفاء به بالكتاب ، لإمكان الجواب بأنّ النصوص ( 5 ) المثبتة للزوم الشرط في أمثال تلك الموارد المخالفة لعمومات الكتاب إمّا أن تكون قاصرة عن الحجّية وتخصيص عموم الكتاب وعموم قوله عليه السّلام : « إلَّا شرطا يخالف الكتاب » ( 6 ) ، وإمّا أن لا تقصر عن الحجّية وتخصيص عموم الكتاب والقاعدة .
أمّا على الأوّل فلا تنهض لنقض قاعدة فساد الشروط المخالفة للكتاب .
وأمّا على الثاني فلا مانع من تخصيصها عموم فساد الشرط المخالف بالكتاب ، فكما جاز تخصيص عموم الكتاب القطع وهو عموم * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * بالخبر الظنّي وهو « المؤمنون عند شروطهم » ( 7 ) ، وكذلك جاز تخصيص عموم : « المؤمنون عند شروطهم » بقوله عليه السّلام : « إلَّا شرطا خالف الكتاب » فكذا جاز تخصيص عموم : « إلَّا ما خالف الكتاب » ( 8 ) بمثل إلَّا توارث
هامش
( 1 ) التحريم : 1 .
( 2 ) الأعراف : 32 .
( 3 ) يونس : 59 .
( 4 ) المائدة : 1 .
( 5 ) الوسائل 12 : 30 ب « 20 » من أبواب المهور ح 4 .
( 6 ) الوسائل 12 : 352 ب « 6 » من أبواب الخيار ح 2 .
( 7 ) الوسائل 12 : 30 ب « 20 » من أبواب المهور ح 4 .
( 8 ) انظر الوسائل 12 : 353 ب « 6 » من أبواب الخيار ح 3 .