المتعة ( 1 ) ، أو رقيّة الولد ( 2 ) ، أو اختيار السكنى ( 3 ) ، ونحوه ممّا يصلح للتخصيص بالفرض .
* ( قوله : « فيمكن حمل رواية محمد بن قيس ( 4 ) على إرادة عدم سببيّته للطلاق بحكم الشرط . فتأمّل » . ) *
* [ أقول : ] إشارة إلى استبعاد الحمل المذكور في الرواية من جهات :
أحدها : من جهة أنّ في سياق نفي سببيّته للطلاق نفي سببيّته للجماع أيضا بحكم الشرط وعموم النكرة في سياق النفي من قوله عليه السّلام : « خالفت السنّة ووليت حقّا ليست بأهله » ( 5 ) ، فلا وجه لحمله على ففي سببيّته للطلاق خاصّة من غير مخصّص .
وثانيا : من جهة عدم نهوض الحمل المذكور في سائر النصوص ( 6 ) المستفيضة النافية لاشتراط التسرّي والتزويج بمخالفة الكتاب ، خصوصا في مثل قوله : « سألت الصادق عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة وشرط لها أن لا يتزوّج عليها ورضيت أنّ ذلك مهرها ، فقال عليه السّلام : هذا شرط فاسد » ( 7 ) ، وخبر زرارة « أنّ ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوّج عليها ولا يتسرّى أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لا تتزوّج بعده أبدا ، وجعلا عليهما من الحجّ والعمرة والهدي والنذور وكلّ مال لهما في المساكين إن لم يف كلّ واحد منهما لصاحبه ، فقال عليه السّلام : إنّ لابنة حمران لحقّا ، ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 485 و 486 ب « 32 » من أبواب المتعة ح 1 و 5 .
( 2 ) الوسائل 14 : 578 ب « 67 » من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 و 3 و 4 .
( 3 ) الوسائل 15 : 48 ب « 40 » من أبواب المهور .
( 4 ) الوسائل 15 : 40 ب « 29 » من أبواب المهور ح 1 .
( 5 ) الوسائل 15 : 40 ب « 29 » من أبواب المهور ح 1 .
( 6 ) الوسائل 15 : 29 ب « 20 » من أبواب المهور .
( 7 ) الوسائل 15 : 29 ب « 20 » من أبواب المهور ح 1 .