أرشا - على ما مرّ ( 1 ) من طريقة الشهيد - صار مجموع الأرش ثلاثة وربع .
* ( قوله : « وصار كلّ واحد من التفاوتين بعد التعديل سدسا » . ) *
* [ أقول : ] وهو اثنان « ونصف سدس » وهو واحد « وثمنه » أي ثمن السدس المفروض اثنان « وهو » ربع الواحد فبلغ مجموع الأرش « من الثمن المفروض اثني عشر ثلاثة وربع » فراد على طريق المشهور بربع أيضا .
* ( قوله : « الوسط من حيث النسبة لا من حيث العدد » . ) *
* [ أقول : ] أي الوسط بين الجميع بحيث لا يكون نسبته إلى واحدة أقرب منها إلى الأخرى لا الوسط بالمعنى المنساق ، ضرورة انتفائه في نحو القيمتين والأربعة ونحوها ممّا لا وسط له ، هذا فيما اختلفت القيم عند أهل الخبرة ، وكذا إذا اختلفت القيم لأفراد ذلك النوع المساوية للمبيع ؛ كما في الأضاحي .
* ( قوله : « وقد عرفت أنّ الجمع بتعديل التفاوت ، لأنّه الحقّ دون [ خصوص ] القيمتين المحتملتين » . ) *
* أقول : نعم ، إلَّا أن يستند بطريق المشهور - مضافا إلى الشهرة - إلى خبر عبد الله بن عمر ، ولعلَّه الحنّاط الثقة ، ولو كان الليثي الضعيف فهو مجبور بعمل الأصحاب به في محلَّه ، قال : « كنّا بمكَّة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثمّ بدينارين ثمّ بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا كثير ، فوقع هشام المكاري إلى أبي الحسن فأخبره بما اشترينا وانّا لم نجد ، فوقّع عليه السّلام : « انظروا إلى الثمن الأوّل والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدّقوا بمثل ثلثه » ( 2 ) ، وقد عمل به الأصحاب في محلَّه ، بل قالوا : الضابط أن يجمع القيمتان أو القيم ويتصدّق بقيمة منسوبة إلى القيم بالسويّة ، فمن الثلاثة الثلث ، ومن الأربعة الربع ، وهكذا ،
هامش
( 1 ) لم يتقدّم منه « قدّس سرّه الشريف » .
( 2 ) الوسائل 10 : 172 ب « 58 » من أبواب الذبح ح 1 .