* ( قوله : « وللجارية سدسه » ( 1 ) . ) *
* [ أقول : ] وهو ثلث الربع المأخوذ من اثني عشر ، أي الواحد من الثلاثة المأخوذة من اثني عشر .
* ( قوله : « لأنّه أخذ من مقابل الجارية أعني سبعة وخمسا سدسه وهو واحد وخمس ، ومن مقابل العبد ، أعني أربعة وأربعة أخماس ثلاثة أثمان وهو واحد وأربعة أخماس » . ) *
* [ أقول : ] وذلك لأنّ مقابل الجارية من قيمة المسمّى المفروض اثني عشر بعد توزيع العشر على ستّة الجارية وأربعة العبد ستّة أخماس الاثنين الباقية ، وهو واحد وخمس على ستّة الجارية ، فيبلغ سبعة وخمس وأربعة أخماس الباقية على أربعة العبد ، فيكون المأخوذ له ثلاثة أثمان وهو واحد وأربعة أخماس ، لأنّ ثلاثة أثمان الأربعة واحد ونصف وثلاثة أثمان الأربعة والأربعة أخماس واحد وأربعة أخماس .
* ( قوله : « فالثلاثة [ التي ] هي ربع الثمن » . ) *
* [ أقول : ] أي ربع الاثني عشر « منطبق على السدس وثلاثة أثمان » أي على سدس السبعة والخمس وهو واحد وخمس وعلى ثلاثة أثمان الأربعة والأربعة أخماس وهو واحد وأربعة أخماس ، ولكنّ الانطباق بالتكسير ، كما لا يخفى .
* ( قوله : « فيصير مجموع الأرش ثلاثة وربع » . ) *
* [ أقول : ] لأنّه نصف مجموع التفاوتين المنصف على طريق الشهيد ( 2 ) ، أعني سدس الاثني عشر وهو اثنان وثلاثة أثمانه وهو أربعة ونصف إذا أخذ نصفها
هامش
( 1 ) في المكاسب : « سدسها » .
( 2 ) لم نجده في كتبه المتوفرة لدينا ونقله إيضاح النافع ، كما عن صاحب جواهر الكلام 23 :
291 .