ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك » ( 1 ) ، في تقييد سائر المطلقات بثمن المسمّى ، وإلَّا لم يكن وجه للتقييد بالثمن .
* ( قوله : « كالمغصوب والمستام وشبههما » . ) *
* [ أقول : ] أمّا المغصوب فهو المأخوذ غصبا . والمستام هو المقبوض بالسوم ، أي بالقيمة الواقعيّة ، لا المسمّى وشبههما ما يضمن باليد لا بالمعارضة ، سواء قبض بالسوم أو بالمعاوضة فاسدة أو بعارية مضمونة ، أو نحوها .
* ( قوله : « على مجموع الناقص والمنقوص » . ) *
* [ أقول : ] الناقص : المعيب . والمنقوص : هو وصف الصحّة . والنقص هو العيب .
* ( قوله : « فإنّه لا يجب بذل نفس التفاوت بين صحيحها ومعيبها » . ) *
* [ أقول : ] بل يجب بذل مقدار نسبة التفاوت لا نفسه ، وكلَّه من قيمة عوض الجارية وهو العبد ، لكونه بمنزلة ثمنها المسمّى وعوضها في الفرض المذكور .
* ( قوله : « فالردّ باعتبار النوع لا الشخص » . ) *
* [ أقول : ] أي باعتبار نوع الثمن وكلَّيته لا جزئيّة الثمن وشخصيّته ، ولكنّ الظاهر انصراف الردّ والمردود إلى المعهود من الثمن ، إن كان كلَّيا فكلَّيا ، وإن كان جزئيّا فجزئيّا ، إلَّا أنّ اعتبار الأوصاف كالأجزاء في توزيع الثمن عليها لما استلزم الربا المحرّم بين المتجانسين الصحيح والمعيب كان ذلك قرينة شرعيّة على كون الأرش غرامة شرعيّة ، لا عوض الوصف المنقوص في الناقص .
* ( قوله : « ويمكن دفع ( 2 ) هذا الإشكال بأنّ المضمون بالنقدين هي الأموال المتعيّنة المستقرّة ، والثابت هنا ليس مالا في الذمّة . . إلخ » . ) *
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 362 ب « 16 » من أبواب الخيار ح 2 .
( 2 ) في المكاسب : رفع .