* أقول : يدفع الإشكال ، لكن لا بما في المسالك ( 1 ) ليردّ عليه ما أورده الماتن ، بل بأنّ انعتاق المجذوم بمجرّد الجذام قرينة كون المراد ليس الردّ إلى الملك والتمليك السابق ، بل الردّ لاسترداد الثمن وعدم الامتناع منه .
* ( قوله : « وكلاهما مشكل » . ) *
* [ أقول : ] وجهه : أنّ كلَّا من جواز الأرش وتعيّنه إنّما هو العيب القديم لا أحداث السنة .
* ( قوله : « لعدم صدق العيب عليه عرفا وعدم كونه نقصا [ أو زيادة ] في أصل الخلقة » . ) *
* [ أقول : ] وفيه : أوّلا : منع عدم صدق العيب على الكفر وعدم كونه نقصا أو زيادة في أصل الخلقة . كيف ! ولو كان كذلك لم يجز الردّ أيضا ، كما لم يجز الأرش ، وذلك لما عرفت من عدم انحصار النقص عن أصل الخلقة في النقص الحسّي في الأعضاء والكمّية ، بل هو أعمّ منه ومن المعنويّ في الأوصاف والكيفيّة ، بل وفي الأفعال الخارجية الشامل لما دون الكفر من الشؤم المشئوم والعين المسموم ، بل ولكثير السهو والنسيان ، والخوف والجبان ، ولمثل وسوسة الشيطان ، بل ولمثل السفه والإباق من العصيان .
وثانيا : لو سلَّمنا عدم إطلاق العيب عرفا على الكفر ، لكن يكفي إلحاقه به شرعا بقوله عليه السّلام : « كلّ مولود يولد على الفطرة حتّى أنّ أبواه يهوّدانه » ( 2 ) ، وفحوى نصّ ( 3 ) كون الإباق عيبا .
* ( قوله : « لأنّه لا يعدّ نقصا بالنوع . . وليس نقصا عند كلّ الناس » . ) *
* أقول : تحريم الأمة على المشتري برضاع أو نسب أو إيلاء أو ظهار أو
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 3 : 305 .
( 2 ) الوسائل 11 : 96 ب « 48 » من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 3 .
( 3 ) الوسائل 12 : 411 ب « 2 » من أبواب أحكام العيوب ح 2 .