تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
* ( قوله : « وتوجيهها بما يطابق القواعد مشكل » . ) * * أقول : يمكن رفع الإشكال بتطبيقها القواعد بالحمل على كون المبتاع ليس عين ما في العكَّة الشخصيّة من مقدار السمن حتّى يقتضي القاعدة بطلان بيعها على تقدير مخالفة المبيع وهو السمن للربّ المنكشف جنسا ، وخيار الردّ والأرش على تقدير كون المخالفة تعيب المبيع به وصفا ، بل المبتاع إنّما هو مقدار ما تسعه العكَّة من السمن الكلَّي لا الشخصي ، فيوافق القاعدة الحكم بقوله عليه السّلام : « لك بكيل الربّ سمنا » ، كما يصدقه تعلَّل البائع بقوله : « إنّما بعته حكرة » ، وتعليل ردّه عليه السّلام بقوله : « إنّما اشترى منك سمنا » ( 1 ) ، أي كلَّيّا لا شخصيّا . * ( قوله : « لأنّ الدردي غير متموّل » . ) * * [ أقول : ] وفيه أوّلا : المنع ، لأنّ الدردي هو سفل الزيت وغليظة الباقي في أسفله ، وهو متموّل يصلح للطلاء والاستصباح وأكل البقر ، فلا يقصر تموّله عن تموّل الظرف لمظروفه ، فضلا عن قصوره عن تموّل النواة للتمر والقشور للبّ قشور الجوز واللوز والنارجيل والأرز ونحوه . وثانيا : لو سلَّمنا عدم تموّله ، لكنّه لا يخرج المبيع عن جنسه عرفا وإن أخرجه عن وصف الصحيح ، فلا يبطل أصل البيع ، بل يوجب خيار العيب . وثالثا : لو سلَّمنا خروجه عن التموّل وإخراج المبيع به عن الجنسيّة ، لكن مع ذلك لا يستلزم بطلان بيعه ، إلَّا إذا باع زقّ الزيت الجزئي الشخصي ، وهو غرر مجهول المقدار بالدردي ، وأمّا إذا باعه مقدار ما يسعه الزقّ من الزيت الكلَّي ( 2 ) . * ( قوله : « فيشكل الحكم بالردّ في باقي الأخبار » ( 3 ) . ) *
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 419 ب « 7 » من أبواب أحكام العيوب ح 3 . ( 2 ) كذا في النسخة الخطيّة ، والظاهر أنّ الكلام غير تام . ( 3 ) الوسائل 12 : 411 ب « 2 » من أبواب أحكام العيوب .
التعليقة على المكاسب — صفحة 405 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية