الدجاج والطيور فإنّه زيادة مالية محضة من غير شائبة نقص أصلا . وأمّا في غيرها فهو وإن كان زيادة ماليّة من جهة إلَّا أنّه نقص من جهة معرضيّته للهلاك والتلف ومانعيّته من بعض الخدمات والاستنفاعات .
ولا فرق في نقصه وعيبه بين الإماء والدوابّ ، غاية الأمر أنّ عدم إيجابه النقص المالي لو سلَّم في بعض الدوابّ كالخيل فهو مانع من خصوص الأرش دون الردّ وسائر أحكام العيب ولو لم يكن ماليا .
بل ولا فرق بين عيبه ونقصه بين ما قبل الوضع وما بعده ، بل ولا بين ما يوجب الوضع فيه النقص وعدمه ، غاية الأمر أنّه قبل الوضع أو بعده الغير الموجب لنقصه يوجب الأرش من جهة واحدة وبعده الموجب لنقصه يوجبه من جهتين ، من جهة نقص الحمل ونقص الوضع .
بل ولا فرق أيضا في نقص الحمل وعيبه بين القول بتبعيّة الحمل للحامل وملكيّته للمشتري ، وبين القول بعدمه وملكيّته للبائع ، غاية الفرق أنّه على الأوّل يوجب الردّ من جهة واحدة وهو نقص العيب ، وعلى الثاني يوجبه من جهتين ، من جهة نقص العيب ونقص تبعّض الصفقة بين البائع والمشتري بالحمل والحامل .
بل ولا فرق أيضا في نقصه وعيبه بين الحادث قبل القبض أو بعده ، غاية الفرق أنّ الحادث قبل القبض مضمون على البائع ومثبت للمشتري خيار الردّ والأرش ، وبعد القبض مضمون على المشتري ومانع من خصوص الردّ بالعيب السابق دون الأرش إذا كان نقصا ماليا ، كما هو الغالب خصوصا في الإماء .
* ( قوله : « وقدح هذا الاحتمال أمّا لجريانه بعد قبض المشتري فلا يكون مضمونا على البائع ، وأمّا لأنّ اشتراط البكارة كناية عن عدم وطء أحد لها . . إلخ » . ) *
* أقول : تنزيل الخبر على كلّ من المعنيين لا يخلو عن شين .
التعليقة على المكاسب — صفحة 401
مساهمون: السيد عبد الحسين اللاري
ص٤٠١