* ( قوله : « والحول والحوص والسبل » . ) *
* [ أقول : ] بالتحريك في الثلاثة ، والحول حيلولة بياض العين محلّ سواده ومنه الأحول . والحوص ضيق مؤخّر العين ، يقال للرجل : أحوص ، والمرأة :
حوصاء . والسبل بالتحريك والسبال سبلان رطوبة الفمّ إلى خارجه الغالب في المرضع . وفي الجواهر : هو زيادة الأجفان ( 1 ) ، ولعلَّه اصطلاح الأطبّاء .
* ( قوله : « لأنّ ذلك غير منقص ( 2 ) للقيمة » . ) *
* [ أقول : ] فيه أوّلا : منع عدم منقصيّة حمى اليوم القيمة ، غايته منقصيّة حمى اليوم قيمة اليوم والأكثر للأكثر .
وثانيا : سلَّمنا ، لكن ما لا ينقص القيمة من العيوب لا يوجب الأرش ، لا أنّه لا يوجب ما عدا الردّ من سائر أحكام العيب الَّذي هو المدّعى .
* ( قوله : « وإلَّا فالأمر أوضح » . ) *
* [ أقول : ] أي وإن لم يكن الحمل للبائع بأن كان ملكا لثالث أو حرّا بتحليل أو شبهة فعيبه أوضح . أمّا أوضحيّة عيب الحمل الحرّ فلانتفاء ماليّة الحمل ونفقته في مقابل كلفة حمله وتحمّله ، وأمّا الحمل المملوك فلم يعلم وجه أوضحيّة عيب المملوك للبائع من المملوك لغيره ، خصوصا إذا كان ذلك الغير المشتري فإنّ عدم عيبيّته لا عيبيّته أوضح ، لأنّه حينئذ زيادة مالية لا نقيصة ، خصوصا في مثل حمل الخيل .
* ( قوله : « فالأقوى في مسألة حدوث حمل الأمة عدم جواز الردّ . . إلخ » . ) *
* أقول : بل الأظهر من عموم : « كلَّما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب » ( 3 ) هو عيبيّة الحمل والحبل مطلقا في الإماء والبهائم ، إلَّا في حمل بيض
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 23 : 259 .
( 2 ) في المكاسب : « ليس منقصا » .
( 3 ) الوسائل 12 : 410 ب « 1 » من أبواب أحكام العيوب ح 1 .