* ( قوله : « وتظهر الثمرة في طروّ موانع الردّ بالعيب بناء على عدم منعها عن الردّ بخيار ( 1 ) الشرط . فتأمّل » . ) *
* [ أقول : ] إشارة إلى ما أشار إليه في الآخر بقوله : « وللنظر في كلا شقّي الثمرة مجال » .
أمّا وجه النظر في ثبوت الردّ بالعيب على الأوّل - وهو تقدير العيب غير مالي - فلأنّ تقدير استلزام العيب الغير المالي الردّ يستلزم سائر أحكام العيب الَّتي منها المنع من الردّ بطروّ موانعه ، وكونه مضمونا على البائع قبل القبض وفي مدّة الخيار بالعيب لا الخيار .
وأمّا وجه النظر في عدم ثبوت الردّ به على الثاني - وهو تقدير إناطة العيب بالمالي - فلاحتمال تبعيض أحكام العيب ، بدعوى انصراف خيار العيب الغير المالي إلى خصوص الردّ فقط دون سائر أحكام خياره من جواز الردّ مع طروّ موانعه ، وكونه مضمونا على البائع قبل القبض وفي مدّة الخيار بالعيب لا الخيار ، كما احتمله المصنّف في الجواب الثاني عن مرسلة السيّاري ( 2 ) الآتية .
وبعبارة : أنّ العيب الغير المالي إن كان عيبا عرفا ترتّب عليه جميع أحكام العيوب شرعا لا الردّ فقط ، وإن لم يكن عيبا لم يترتّب عليه الردّ ، إلَّا أن يقال :
بتبعيض أحكام خيار العيب وانصراف خياره إلى خيار الردّ فقط ، لكن ينبغي أن يقال : لا مجال لهذا الإشكال والاحتمال في موضوع العيب ولا في أحكامه .
أمّا موضوع العيب بحسب النصّ فضابطه الكلَّي المنصوص في المرسلة قوله : « كلَّما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب » ( 3 ) ، وقوله في فقه الرضا : « كلّ زائدة في البدن ممّا هو في أصل الخلقة أو ناقص منه يوجب الردّ في
هامش
( 1 ) في المكاسب : « بخيار تخلَّف الشرط » .
( 2 ) الوسائل 12 : 410 ب « 1 » من أبواب أحكام العيوب ح 1 .
( 3 ) الوسائل 12 : 410 ب « 1 » من أبواب أحكام العيوب ح 1 .