* ( قوله : « ولكن للنظر في إثبات أحد المتلازمين بالأصل الجاري في الآخر مجال » . ) *
* [ أقول : ] وجه للنظر : النظر في حجّية المثبت .
* ( قوله : « أقواها الأوّل » . ) *
* [ أقول : ] وذلك لحكومة استصحاب بقاء العيب وعدم زواله المسقط للخيار على أصالة لزوم العقد ، وعدم ثبوت الخيار وعدم سببه أو شرطه حال وجوده .
* ( قوله : « قال الشافعي : يحلفان على ما يقولان ، فإذا حلفا استفاد البائع بيمينه رفع الردّ ، واستفاد المشتري بيمينه أخذ الأرش » . ) *
* أقول : فيه أوّلا : أنّ التحالف بحسب القاعدة إنّما هو في المتبائنين اللذين لا أصل بينهما في البين ، كالنزاع في كون الثمن درهما أو دينارا ، أو المثمن عبدا أو جارية . وأمّا ما نحن فيه فمن المعلوم وجود استصحاب بقاء الخيار وأصالة عدم زواله المسقط الموجب ، لكون البائع منكرا لموافقته ، والمشتري مدّعيا لمخالفته ، فلا وجه للتحالف .
وثانيا : لو سلَّمنا التحالف فمقتضاه التفاسخ ، لا تقسيم الخيار بين المتحالفين .
وثالثا : فلم يرفع يمين البائع الردّ ، ويقتضي يمين المشتري الأرش دون العكس مع أغلبيّة العكس ، وهو سقوط الأرش دون الردّ في أغلب الخيارات .
* ( قوله : « وفي كلّ منهما نظر » . ) *
* [ أقول : ] أمّا الكتابة فلأنّها مكاتبة جعفر بن عيسى ( 1 ) المخصوص بحسن الحال ، والمنصوص بالتوثيق وصدق المقال . وأمّا موافقته لقاعدة « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » فمن الواضح خلافه ومخالفته لها ، إلَّا بتوجيه
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 420 ب « 8 » من أبواب أحكام العيوب ح 1 .