العقد وجهل تاريخ الحدوث ، كما أنّ أصالة عدم العقد حتّى حدوث العيب لا يثبت وقوع العقد على المعيب أيضا كذلك لذلك .
* ( قوله : « ولعلَّه لأصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشتري على الوجه المقصود وعدم استحقاقه الثمن كلَّا . . إلخ » . ) *
* [ أقول : ] وفيه : أنّ هذا النوع من الأصول محكوم لأصالة الصحّة ولزوم البيع وأصالة السلامة في المبيع . فتوجيه كون المشتري منكرا بموافقته والبائع مدّعيا بمخالفته بعد المحكوميّة لغيره غير وجيه . وكذلك التنظير له بقوله : « نظير ما إذا ادّعى البائع تغيير العين عند المشتري وأنكر المشتري » تنظير بغير نظير ، كما لا يخفى على الخبير .
* ( قوله : « وفيه كلام في محلَّه » . ) *
* [ أقول : ] وهو إمكان إرجاع النزاع بينهما في تقدّم العيب وتأخّره إلى التحالف ، كالنزاع في تعيين كون الثمن درهما أو دينارا ، أو المثمن عبدا أو جارية ، من حيث إنّ كلَّا منهما مدّع ومنكر .
* ( قوله : « وهذا أوفق بالقواعد » . ) *
* [ أقول : ] أي قاعدة إسقاط اليمين بدعوى المدّعين مطلقا أصلا ورأسا .
* ( قوله : « لا أنّ اليمين على نفي العلم لا يكفي من البائع مع الاختبار . ) *
فافهم » . ) *
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّ ظاهر عبارة التذكرة ( 1 ) ومن خالفه وإن كان طرح الخلاف في كفاية عين نفي العلم وعدمه مع الاختبار ، إلَّا أنّ عدم كفايته مع الاختبار لما كان من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، فلا بدّ من جعل الخلاف في صورة الحاجة إليه ، وهو صورة عدم الاختبار .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 541 .