تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
* ( قوله : « مع أنّ اختصاص النصّ بصورة التصرّف قبل العلم ممنوع » . ) * * [ أقول : ] لإطلاق أكثر النصوص ( 1 ) في إناطة ردّ المعيب وسقوط ردّه بكونه قائما بعينه وعدم كونه قائما بعينه ، وبحدوث حادثة فيه وعدمه ، من غير أن يقيّد مسقطيّة التصرّف وحدوث الحادثة للردّ وتعيين الأرش بما إذا كان قبل العلم إلَّا من حيث المورد في بعض الموارد الَّذي لا يخصّص عموم الوارد بحسب القاعدة . * ( قوله : « كما لو رضي بالعبد المشروط كتابته مع تبيّن عدمها فيه » . ) * * [ أقول : ] لا يقال : إنّ سقوط خيار شرط كتابة العبد بمجرّد الرضا به بعد تبيّن عدم الشرط لا يستلزم سقوط خيار العيب بمجرّد التصرّف ، لأنّ المسقط لخيار الشرط مسقط للردّ لا إلى بدل ، ولخيار العيب مسقط له إلى بدليّة الأرش وتعيينه ، فعند عدم بدل ما يوجب الأرش من العيب المفروض لا يسقط الردّ . لأنّا نقول : إطلاق مسقطيّة الحدث والإحداث الردّ في المقامين كاف فيما هو المدّعي من سقوط الردّ بالتصرّف في البين ، وصحّة التشبيه والمقايسة بين المسألتين . وأمّا سقوط الأرش فبالغرض الخارج عن البين . * ( قوله : « ومنها ثبوت أخذ مانع ( 2 ) الردّ . . إلخ » . ) * * [ أقول : ] ولا معنى لهذه العبارة وإن اتّفقت في جميع النسخ المطبوعة ، وتصحيحها على ما يشهد به قوله فيما بعد : « أمّا المانع الأوّل . . وأمّا المانع الثاني » ، وعلى ما صحّحه بعض الأعلام من تلامذة المصنّف هو « ثبوت أحد مانعي الردّ في المعيب الَّذي لا يجوز أخذ الأرش فيه » . والمراد من « مانعي الردّ » هو ما تقدّم من التصرّف أو الحدث المانعين من الردّ . * ( قوله : « والأوّل أولى » . ) *
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 362 ب « 16 » من أبواب الخيار . ( 2 ) في المكاسب : « أحد مانعي » .
التعليقة على المكاسب — صفحة 388 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية