تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
والأرش معا ، وبالقطع الحاصل من مطاوي النصوص والفتاوى به من غير خلاف . * ( قوله : « وأمّا التبرّي من العيوب المتجدّدة ( 1 ) فيدلّ على صحّته وسقوط الخيار به عموم : « المؤمنون عند شروطهم » ( 2 ) » . ) * * أقول : بل ويدلّ عليه أيضا عموم مفهوم الصحيح المتقدّم ( 3 ) بقوله : « ولم يبرء إليه فله الردّ » . وقوله عليه السّلام في المستدركات ( 4 ) وغيره ( 5 ) : « من ردّ المملوك بالعيوب المتجدّدة من أحداث السنة إلَّا أن يشرط ألَّا عهدة عليه » ، وهو كاف في تخصيص عموم أدلَّة الخيار ( 6 ) ، واستصحاب بقائه ، وعدم سقوطه بإسقاطه ما لم يجب في المتجدّد من العيوب . * ( قوله : « لم يزل ضمان البائع لعموم النصّ » ( 7 ) . ) * * [ أقول : ] وهو كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ، وكلَّما تلف في زمان الخيار فهو ممّن لا خيار له . * ( قوله : « فالقول بثبوت الأرش وسقوط الردّ قويّ » . ) * * أقول : الحكم بخيار الأرش والردّ في العيب مترتّب على موضوع العيب نصّا الزائل فعلا كالنجاسة والحرمة المترتّبة على تغيّر الكرّ بالنجاسة الزائل تغيّره من قبل نفسه ، فإن جرى استصحاب الحكم بعد تغيّر موضوعه وكون الشكّ في المقتضي - كما هو المختار - ثبت كلّ من شقي خياره ، وإلَّا لم يثبت شيئا من شقيه ، فلا وجه للتفصيل مع اتّحاد الدليل .
هامش
( 1 ) في المكاسب : « المتجددة الموجبة للخيار » . ( 2 ) الوسائل 15 : 30 ب « 20 » من أبواب المهور ح 4 . ( 3 ) تقدّم في ص : 386 . ( 4 ) المستدرك 13 : 325 ب « 2 » من أبواب أحكام العيوب ح 2 . ( 5 ) الوسائل 12 : 411 ب « 2 » من أبواب أحكام العيوب ح 2 . ( 6 ) انظر الوسائل 12 : 362 ب « 16 » من أبواب الخيار . ( 7 ) انظر الوسائل 12 : 362 و 419 ب « 16 و 8 » من أبواب الخيار .
التعليقة على المكاسب — صفحة 387 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية