تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
المانع المنصوص ( 1 ) عليه بإحداث شيء فيه ، أو صيرورة العين غير قائمة بعينها ، ولذا لو فرضنا تغيّر الهيئة بالسمن الكثير أو الهزال الشديد أو غيرهما على وجه يصدق معه عدم قيام المبيع بعينه منع من الردّ قطعا . * ( قوله : « لأنّ المراد بالشيء هو المعيب ، ولا شكّ في قيامه هنا بعينه » . ) * * [ أقول : ] وفيه : أنّ المراد به هو المبيع لا المعيب بانفراده ، وإلَّا لم يتأتّ الشركة ونقص التبعيض في المعيب المانع من ردّه ، ومن الواضح عدم قيام المبيع عند ردّ المعيب منه بعينه . * ( قوله : « منع سلطنته على الردّ أوّلا أولى . . إلخ » . ) * * [ أقول : ] وجه الأولويّة أسهليّة الدفع من الرفع . * ( قوله : « وبالجملة فالأصل كاف في المسألة » . ) * * [ أقول : ] فيه : أنّ أصالة اللزوم في المقام معارض باستصحاب خيار ردّ المعيب منفردا ، كما كان يجوز مجتمعا مع الصحيح ، بناء على أصله المقرّر في حجّية الاستصحاب التقديري ، خصوصا مع انقطاع أصل اللزوم بأدلَّة الخيار واستصحابه ، مضافا إلى عدم اكتفاء أحد من المستدلَّين على سقوط خيار الردّ فيه بمجرّد الأصل ، إلَّا من باب التأييد للاستدلال عليه بالإجماع والأخبار . * ( قوله : « ولا دليل على تعدّد الخيار هنا » . ) * * [ أقول : ] فيه أوّلا : أنّ الدليل عليه هو الدليل على تعدّد الخيار في القسم الأوّل ، وهو التعدّد المنصور فيه التبعيض في العوض ثمنا كان أو مثمنا لرجوع الثاني وهو تعدّد المشتري إليه بعينه . وقد عرفت أنّ الدليل على مانعيّته في الأوّل هو صدق كلّ من النصّين ( 2 ) المانعين من ردّ المعيب بالإحداث فيه ، أو صدق عدم
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 362 ب « 16 » من أبواب الخيار . ( 2 ) الوسائل 12 : 362 و 363 ب « 16 » من أبواب الخيار ح 2 و 3 .