خلافا للمحكيّ عن شركة المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) وأبي علي ( 3 ) والقاضي ( 4 ) والحلَّي ( 5 ) والبشري ( 6 ) وفخر الإسلام ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والمسالك ( 9 ) فجوّزوا اختلاف المشتريين في الردّ بالعيب ، لإطلاق الأدلَّة ، وتنزيل تعدّد المشتري منزلة تعدّد العقد .
وللتحرير ( 10 ) والكركي ( 11 ) فيجوز مع علم البائع بالتعدّد لا مع جهله ، لإقدام البائع على الشقص .
وضعف الكلّ واضح ، لمنع التنزيل وتخصيص الإطلاق والإقدام بعيب الشركة وعدم صدق قيام المبيع بعينه عليه ، كما لا فرق بمقتضى نقص العيب وخيار الردّ به بين النقص الحسّي كصبغ الثوب وخياطته ونسجه ونحوه من أصناف نقص الشركة الموجبة لشركة البائع مع المشتري في الزيادة الصبغية والخياطة والنساجة على تقدير الردّ ، وبين النقص الغير الحسي والغير الموجب للشركة كفساد اللحوم والفواكه والخضرويات بنفسها .
* ( قوله : « الظاهر من قيام العين بقاؤه ، بمعنى أن لا ينقص ماليّته ، لا بمعنى أن لا يزيد . . إلخ » . ) *
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 351 .
( 2 ) الخلاف 3 : 333 المسألة 10 .
( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في المختلف 5 : 187 .
( 4 ) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا ، ولكن نقله عنه العلَّامة في مختلف الشيعة 5 : 187 .
( 5 ) السرائر 2 : 345 .
( 6 ) لم نعثر على كتابه ، وحكا عنه النجفي في جواهر الكلام 23 : 249 .
( 7 ) إيضاح الفوائد 1 : 494 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 1 : 536 .
( 9 ) مسالك الأفهام 3 : 286 .
( 10 ) تحرير الأحكام 1 : 274 .
( 11 ) جامع المقاصد 4 : 334 .