تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
قيمته الواقعيّة إذا كان مضمونا بضمان اليد ، وبالنسبة إلى قيمته المسمّى لا الواقع إذا كان مضمونا بضمان المعاوضة والمبايعة ، حذرا من اجتماع المبيع وقيمته المسمّى العوض والمعوّض معا عند المشتري . * ( قوله : « فهو أولى بالمنع عن الردّ من نسيان الدابّة الطحن » . ) * * [ أقول : ] وجه الأولويّة أنّ نقص التبعيض كأحد الخفّين ومصراعي الباب نقص ذاتي كثيرا ما يسلب القيمة والمنفعة ، بخلاف نسيان الصنعة والحرفة . * ( قوله : « وهذا الضرر وإن أمكن جبره . . إلخ » . ) * * [ أقول : ] يعني أنّ مدرك خيار نقص التبعيض هو النصّ ، وإلَّا فمجرّد تضرّر البائع وإن أمكن جبره بخيار البائع إلَّا أنّه معارض بتضرّر المشتري بعد جبره بمنعه من ردّ المعيب خاصّة وإمساك الصحيح خاصّة . وفيه : أنّ تضرّر المشتري بعد جبره بردّ الكلّ أو أخذ الأرش لا يقاوم تضرر البائع . * ( قوله : « فإنّ المانع فيهما ليس إلَّا حصول الشركة في الثوب . . إلخ » . ) * * [ أقول : ] فيه : أنّه لو انحصر تمثيل المانع في النصّ ( 1 ) بالصبغ والخياطة لم يكن للمانع وجه إلَّا حصول الشركة ، ولكن بعد تصدّر التمثيل فيه بتقطيع الثوب يعلم كون المانع هو مطلق تغيّر الهيئة وصدق الأحداث فيه ، وكونه غير قائم بعينه ولو لم يوجب الشركة ، ولذا لو أسقط المشتري حقّ شركته عن صبغ الثوب وخيوطه لم يرتفع مانع ردّه قطعا ، ولم يجب على البائع استرداده جزما . * ( قوله : « ولذا لو تغيّر بما يوجب الزيادة - كالسمن - لم يمنع عن الردّ » . ) * * أقول : عدم مانعيّة السمن من الردّ لو سلَّم فإنّما هو من جهة عدم صدق
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 363 ب « 16 » من أبواب الخيار ح 3 .