* ( قوله : « ربما يجعل قول المحقّق عكسا لقول شيخه . ويضعّف . . إلخ » . ) *
* أقول : الجاعل والمضعّف هو الجواهر ، حيث قال : فما عن المصنّف من أنّ له الردّ بأصل الخيار لا بالعيب الحادث وابن نما بالعكس في غير محلَّه ، بل مقتضى الجمع بين الدليلين الحكم بالسببين ( 1 ) .
أقول : بل وبكلّ من شقّي الخيارين الردّ والأرش في كلّ من الفرعين ، أي العيبين السابق واللاحق .
* ( قوله : « فيعمّ عيب الشركة وتبعّض الصفقة إذا اشترى اثنان » . ) *
* [ أقول : ] أو واحدا صفقة فأراد أحدهما بعد ظهور العيب ردّ حصّته خاصّة أو ردّ المعيب خاصّة لم يجز له ذلك ، بل لزمه ردّهما معا أو أخذ الأرش . لكن لا لمجرّد تضرّر البائع بالتبعيض أو الشركة ، لإمكان جبره بتسلَّط البائع على الخيار ، أو فرض عدم تضرّره بالتبعيض والشركة . ولا لمحض معارضة خيار الشركة والتبعيض من طرف البائع مع خيار العيب من طرف المشتري ليجمع بين الخيارين والحقّين بردّهما معا أو أخذ الأرش ، لاحتمال منع المعارضة باختصاص خيار الشركة والتبعيض بالبيع ، لا مطلق الانتقال وفسخ البيع . ولا لما استظهره الجواهر من تعلَّق حقّ الخيار في ردّ المعيب بالمجموع لا بكلّ جزء ، لمنع الظهور ، وعدم الانصراف ، ولا أقلّ من الشكّ ( 2 ) . والأصل عدمه ، بل إنّما هو لصدق المرسل ( 3 ) المبيع غير قائم بعينه على عيب الشركة وتبعّض الصفقة ، من غير فرق بين ما ينقصه التفريق والشركة كأحد مصراعي الباب وأحد فردي النعل والخفّ ، أو لم ينقصه كأحد الثوبين والمركوبين . هذا هو المشهور ، بل المجمع عليه في عيب التفريق .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 23 : 242 .
( 2 ) الجواهر 23 : 248 .
( 3 ) الوسائل 12 : 363 ب « 16 » من أبواب الخيار ح 3 .