تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
الموطوءة عن أخبار مانعيّة الوطء من الردّ في الحبل من المولى ، كافتراق العكس في الموطوءة الغير الحبلى واجتماعهما في الموطوءة الحبلى من غير المولى . وفيه أوّلا : منع أن يكون ردّ الحبلى الموطوءة من المولى مادة افتراق مغاير لعموم ردّ الحبلى الموطوءة ، لكونه فردا منه لا صنفا آخر ، وكون ردّه من جهة الوجوب وبطلان البيع لا من باب الخيار وصحّة البيع لا يوجب تغايرهما في صدق الردّ عرفا ، ولا تفارقهما اسما ، وإلَّا لكان اختلاف جهات الفسق المخصّص لعموم « أكرم العلماء » من حيث الكذب والظلم والكفر أو غيره من أسباب الكبائر موجبا لتعارضهما بالعموم من وجه ، وهو معلوم الفساد . وثانيا : لو سلَّمنا العموم من وجه لكن قد عرفت عدم مرجّحيّة الوجوه المتقدّمة لتقييد أخبار ( 1 ) ردّ الحبلى الموطوءة بالحبل من المولى ، بل عدم إمكان تقييد الصريح منها في العموم . * ( قوله : « أو ظهور اختصاصها ( 2 ) بما لم يكن من المولى وجب الرجوع إلى عموم ما دلّ على أنّ إحداث الحدث مسقط . . إلخ » . ) * * [ أقول : ] فيه أوّلا : أنّه بعد فرض اختصاصها لا مناص من تخصيصها العموم ، لا الرجوع إلى العموم . وثانيا : لو سلَّمنا فرض إطلاقها وعدم اختصاصها فلا يتعيّن الرجوع إلى عموم مانعيّة الحدث ( 3 ) والتصرّف من الردّ ، لإمكان الرجوع إلى عموم جواز الردّ مع قيام العين ، بل لو فرض تكافؤ المرجعين أو منع العمومين وجب الرجوع إلى استصحاب جواز الردّ الثابت قبل الوطء . * ( قوله : « لا دليل عليه إلَّا الإجماع المركَّب وعدم الفصل بين الردّ والعقر . ) *
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 415 باب « 5 » من أبواب أحكام العيوب . ( 2 ) في المكاسب : « اختصاصه » . ( 3 ) الوسائل 12 : 350 ب « 4 » من أبواب الخيار .