تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
فافهم » . ) * * [ أقول : ] إشارة إلى أنّه لو قيل : إنّ الدليل على العقر نصوصه المتقدّمة ( 1 ) . قلنا : المفروض تعارض النصّين ، وسقوط المتعارضين ، والرجوع إلى الأصل في البين . * ( قوله : « مقتضى الإطلاق جواز الردّ ولو مع الوطء في الدبر . . إلخ » . ) * * أقول : لا يصحّ معنى جواز الردّ في المقام إلَّا بكونه عدم جواز الردّ ، ليكون معناه مقتضى إطلاق لا يردّ الموطوءة عدم الردّ بالوطء ولو في الدبر ، ويمكن دعوى انصرافه إلى غير الوطء بالدبر ، فيقتصر في مخالفة عمومات خيار العيب ، وجواز الردّ به على منصرف إطلاق الوطء المخصّص لها ، وهو الوطء بالقبل لا الدبر . * ( قوله : « وجهان : من الخروج عن مورد النصّ » . ) * * [ أقول : ] أي خروج التقبيل واللمس عن مورد النصّ ( 2 ) ، وهو مانعيّة الوطء من الردّ ، فلا يلحق به . « ومن الأولويّة » . أي أولويّة اللمس والتقبيل من الوطء في الدبر في عدم اللحوق والتنزيل منزلة الوطء في القبل . فالوجهان وجها عدم اللحوق لا اللحوق ، فلفظ العدم ساقط عن اللحوق ، كما سقط عن جواز الردّ آنفا . * ( قوله : « بل هو سبب مستقلّ موجب للردّ » . ) * * [ أقول : ] أي العيب الحادث وراء العيب السابق ، ومع قطع النظر عنه سبب مستقلّ للردّ ، لا مسقط له في زمان الخيار قطعا وإجمالا .
هامش
( 1 ) المكاسب : 256 . ( 2 ) الوسائل 12 : 413 باب « 4 » من أبواب أحكام العيوب .
التعليقة على المكاسب — صفحة 377 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية